responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 364

كما حكي عن رسالة المفيد إلى‌ ولده‌ [4] و عن أبي العبّاس في صلاة «الموجز» و الصيمري في طهارة «كشف الالتباس» [5] فلم نعثر على‌ مستنده، بل و لا مستند استحبابه بالخصوص.

حول سقوط القضاء عن فاقد الطهورين‌

فهل يجب عليه القضاء عند ارتفاع العذر بعد الوقت؟

قيل: نعم‌ [1]، و في «الجواهر»: «أنّه الأشهر بين المتقدّمين و المتأخّرين» [2] و عن «كشف الالتباس»: «أنّه المشهور» [3] لعمومِ ما دلّ عليه،

كقوله: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» [8].

و

قولِه في النبويّ المشهور كما في «الرياض»: «من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها، فذلك وقتها» [9]

و حكاه في «المنتهى‌» مع سقوط قوله: «فذلك وقتها» [10].

و الأخبار المستفيضة من طريق الخاصّة في الأبواب المتفرّقة،

كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال: «أربع صلوات يصلّيها الرجل في‌


[4] انظر السرائر 1: 353، مختلف الشيعة 2: 458، المسألة 319.

[5] انظر مفتاح الكرامة 1: 537/ السطر 28، كشف الالتباس: 204 (مخطوط).

[1] انظر شرائع الإسلام 1: 41.

[2] جواهر الكلام 5: 233.

[3] كشف الالتباس: 203 (مخطوط).

[8] عوالي اللآلي 2: 54/ 143، و راجع وسائل الشيعة 8: 268، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 6، الحديث 1.

[9] رياض المسائل 4: 271.

[10] منتهى المطلب 1: 420/ السطر 13.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست