responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 52

الأمر السادس عدم الماء بمقدار الكفاية كعدمه المطلق‌

الظاهر من الآية الكريمة كما مرّ عدم وجدان ما يمكن معه الوضوء أو الغسل‌ [1]، فعدم الماء بمقدار الكفاية كعدمه المطلق؛ لعدم تبعّض الطهارة و عدم تلفيقها من الماء و التراب.

فما يقال: «من استعمال ما وجد في بعض الأعضاء و التيمّم» [2] غير وجيه مخالف لظاهر الآية، و لما ورد من وجوب التيمّم على الجنب مع وجدان الماء بقدر الوضوء،

كصحيحة الحلبي: أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يجنب و معه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة، أ يتوضّأ بالماء أو يتيمّم؟ قال: «لا بل يتيمّم؛ أ لا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الوضوء؟!» [3].

و مثلها

رواية الحسين بن أبي العلاء، إلّا أنّ في آخرها بدل «نصف الوضوء»: «نصف الطهور» [4]

و

صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام): في رجل أجنب في سفر و معه ماء قدر ما يتوضّأ به، قال: «يتيمّم و لا يتوضّأ» [5].

و من هنا يظهر: أنّ التمسّك بمثل قاعدة «الميسور ..» في غسل ما يمكن أن يُغسل ليس في محلّه، بعد تسليم جريانها في مثل المقام.


[1] تقدّم في الصفحة 42.

[2] انظر جواهر الكلام 5: 93، نهاية الإحكام 1: 186، روض الجنان: 119/ السطر 20.

[3] الفقيه 1: 57/ 213، وسائل الشيعة 3: 386، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 24، الحديث 1.

[4] تهذيب الأحكام 1: 404/ 1266، وسائل الشيعة 3: 387، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 24، الحديث 3.

[5] تهذيب الأحكام 1: 405/ 1272، وسائل الشيعة 3: 387، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 24، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست