نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 52
الأمر السادس عدم الماء بمقدار الكفاية كعدمه المطلق
الظاهر من الآية الكريمة كما مرّ عدم وجدان ما يمكن معه الوضوء أو الغسل [1]، فعدم الماء بمقدار الكفاية كعدمه المطلق؛ لعدم تبعّض الطهارة و عدم تلفيقها من الماء و التراب.
فما يقال: «من استعمال ما وجد في بعض الأعضاء و التيمّم» [2] غير وجيه مخالف لظاهر الآية، و لما ورد من وجوب التيمّم على الجنب مع وجدان الماء بقدر الوضوء،
كصحيحة الحلبي: أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يجنب و معه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة، أ يتوضّأ بالماء أو يتيمّم؟ قال: «لا بل يتيمّم؛ أ لا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الوضوء؟!» [3].
و مثلها
رواية الحسين بن أبي العلاء، إلّا أنّ في آخرها بدل «نصف الوضوء»: «نصف الطهور» [4]
و
صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام): في رجل أجنب في سفر و معه ماء قدر ما يتوضّأ به، قال: «يتيمّم و لا يتوضّأ» [5].
و من هنا يظهر: أنّ التمسّك بمثل قاعدة «الميسور ..» في غسل ما يمكن أن يُغسل ليس في محلّه، بعد تسليم جريانها في مثل المقام.