responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 313

تتميم: في أنّ التيمّم بمنزلة المبدل منه في جميع الآثار

هل يكون التيمّم كالغسل في الاجتزاء به فيما إذا كان بدلًا من غسل الجنابة عن الوضوء، و الاجتزاء بتيمّم واحد عن الأغسال الكثيرة إذا كان فيها غسل جنابة و نوى الجميع، أو مطلقاً؛ كان فيها جنابة أو لا، نوى الجميع أو بعضها؟

و بالجملة: هل يقوم التيمّم مقام الغسل في جميع ما للغسل، أو لا مطلقاً، أو يفصّل بين ما هو بدل غسل الجنابة، فيقوم مقامه في الاجتزاء عن الوضوء أو التيمّم له، دون غيره، فلا يكتفى بتيمّم واحد عن الأغسال المتعدّدة؟

أو يجتزأ به حتّى فيما لا يجتزأ بالغسل الواحد، كما لو كان على المرأة غسل الحيض، و قلنا بوجوب الوضوء عليها مع الغسل، فيجزي تيمّم واحد عن غسلها و وضوئها؟

وجوه، أقواها كونه بمنزلة المبدل منه في جميع ما له، فيكتفى‌ بتيمّم واحد بدل غسل الجنابة عن الوضوء، و يتداخل كما تتداخل الأغسال، و لا يتداخل فيما لا تتداخل، و لا يجتزأ به فيما لا يجتزأ بالغسل، فيجب تيمّمان على الحائض بدل الغسل و الوضوء:

أمّا الاجتزاء عن الوضوء في بدل غسل الجنابة، فممّا لا ينبغي الإشكال فيه، بل في «الجواهر» دعوى عدم وجدان الخلاف فيه‌ [1]، لكن لا للآية الكريمة [2] بنفسها، فإنّها مع قطع النظر عن الروايات لا تدلّ على الاجتزاء؛ فإنّ الظاهر من صدرها لزوم الوضوء للصلاة شرطاً، و لزوم الغسل من الجنابة كذلك،


[1] جواهر الكلام 5: 216.

[2] المائدة (5): 6.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست