responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 215

الأمر الأوّل في اعتبار النيّة

و قد فرغنا من المباحث المتعلّقة بها في مبحث الوضوء [1]، و نتعرّض في المقام لبعض المباحث المتعلّقة بخصوص التيمّم:

عدم لزوم قصد البدلية

منها: إنّ مقتضى‌ ما حقّق في محلّه من أصالة التوصّلية في الأوامر أمّا للإطلاق اللفظي؛ لجواز أخذ جميع القيود حتّى ما تأتي من قِبل الأوامر في متعلّقاتها، كما هو التحقيق‌ [2]، و إمّا للإطلاق المقامي؛ بعد كونِ بيان جميع القيود الدخيلة في المتعلّقات المؤثّرة في حصول الغرض، من وظائف المولى، و إمكان بيانها بدليل منفصل‌ [3] عدم وجوب شي‌ء في التيمّم سوى الضرب و المسحات المأخوذة في الأدلّة كتاباً و سنّة.

و لا إشكال في إطلاق طائفة من الروايات،

كموثّقة زرارة، عن أبي جعفر


[1] الطهارة (تقريرات الإمام الخميني (قدّس سرّه)) الفاضل اللنكراني: 347.

[2] راجع مناهج الوصول 1: 274.

[3] نهاية الأفكار 1: 199.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست