نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 215
الأمر الأوّل في اعتبار النيّة
و قد فرغنا من المباحث المتعلّقة بها في مبحث الوضوء [1]، و نتعرّض في المقام لبعض المباحث المتعلّقة بخصوص التيمّم:
عدم لزوم قصد البدلية
منها: إنّ مقتضى ما حقّق في محلّه من أصالة التوصّلية في الأوامر أمّا للإطلاق اللفظي؛ لجواز أخذ جميع القيود حتّى ما تأتي من قِبل الأوامر في متعلّقاتها، كما هو التحقيق [2]، و إمّا للإطلاق المقامي؛ بعد كونِ بيان جميع القيود الدخيلة في المتعلّقات المؤثّرة في حصول الغرض، من وظائف المولى، و إمكان بيانها بدليل منفصل [3] عدم وجوب شيء في التيمّم سوى الضرب و المسحات المأخوذة في الأدلّة كتاباً و سنّة.
و لا إشكال في إطلاق طائفة من الروايات،
كموثّقة زرارة، عن أبي جعفر
[1] الطهارة (تقريرات الإمام الخميني (قدّس سرّه)) الفاضل اللنكراني: 347.