responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 258

و الإنصاف: أنّ رفع اليد عن ظاهر الأدلّة و مقتضى إطلاقها مشكل؛ و إن كان ترك الاحتياط و البناء على‌ عدم الاعتبار بعد كون العمل عليه مشكلًا آخر.

اعتبار الضرب بباطن الكفّين‌

ثمّ إنّه لا ريب في أنّ الظاهر من الأدلّة و لو انصرافاً أنّ المعتبر ضرب باطن الكفّين، خصوصاً بعد ارتكازية مخالفة الماسح و الممسوح. بل يمكن أن يستدلّ عليه بعدها بمثل‌

موثّقة زرارة: «ثمّ مسح كفّيه كلّ واحدة على‌ ظهر الأُخرى‌» [1].

و

قوله في رواية داود: «فوضع يديه على الأرض، ثمّ رفعهما فمسح وجهه و يديه فوق الكفّ» [2]

بعد كونه في مقام بيان كيفية التيمّم.

و لا يمكن إلغاء الخصوصيّة بعد ما عرفت من اعتبار الأدلّة الخاصّة فيه، بل اللازم مراعاة جميع ما يتفاهم من التيمّمات البيانيّة و غيرها المحتملة دخالتها، بعد كونها في مقام بيان كيفية التيمّم و ما يعتبر فيه.

كما لا ريب‌ في جواز التيمّم بالتراب و نحوه و إن لم يكن متصلًا بالأرض، و يدلّ عليه مضافاً إلى السيرة القطعية، و

قوله: «التراب أحد الطهورين» [3]

و ما دلّ على‌ جواز التيمّم بالجصّ و النورة الصادق كلّ منهما على المنفصل من الأرض أنّ الظاهر عرفاً من قوله تعالى‌ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً .. إلى‌ قوله:


[1] السرائر 3: 554، وسائل الشيعة 3: 360، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 9.

[2] تهذيب الأحكام 1: 207/ 598، وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 4.

[3] تقدّم في الصفحة 219.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست