responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 293

«أنّه المشهور» [1] و عن «شرح المفاتيح»: «لعلّه لا نزاع فيه بين الفقهاء» [2].

و أمّا ما عن «الأمالي»: «من كونه من دين الإمامية، و مضى‌ عليه مشايخنا» [3] فالظاهر أنّ ما نَسب إلى‌ دين الإمامية غير ذلك. نعم ظاهر قوله: «و مضى‌ عليه مشايخنا» هو الرجوع إلى‌ ما ذكر كما مرّ [4]، فراجع عبارته، فإنّ النسخة التي عندي مغلوطة ظاهراً.

تأويل الروايات بنحو تنطبق معه على القول المشهور

و بعد ما عرفت من الشهرة المحقّقة و السيرة القطعية، لا بدّ من تأويل الروايات على‌ ما تنطبق على القول المشهور، أو ردّ علمها إلى‌ أهله، و انطباقها عليه ليس ببعيد؛ بدعوى‌ أنّ مسح جبينيه بتمام أصابعه يلازم عادة مسح الجبهة، و كذا المسح باليدين عليهما، كما هو ظاهر موثّقة زرارة [5] و رواية أبي المقدام‌ [6].

و أولى منهما موثّقة زرارة الأُخرى‌ برواية «الكافي» حيث قال فيها: «ثمّ مسح بها جبينه» مفردة [7] و إطلاق «الجبين» على‌ تمام القطعة التي فوق الحاجبين غير بعيد، بل شائع في مثل قولهم: «بكدّ اليمين، و عرق الجبين».


[1] مجمع الفائدة و البرهان 1: 234.

[2] مصابيح الظلام 1: 401/ السطر 21 (مخطوط).

[3] أمالي الصدوق: 515.

[4] تقدّم في الصفحة 289.

[5] تقدّمت في الصفحة 273.

[6] تقدّمت في الصفحة 285.

[7] كما في بعض نسخ الكافي، راجع وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 3، جامع أحاديث الشيعة 3: 108/ 3441.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست