نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 293
«أنّه المشهور» [1] و عن «شرح المفاتيح»: «لعلّه لا نزاع فيه بين الفقهاء» [2].
و أمّا ما عن «الأمالي»: «من كونه من دين الإمامية، و مضى عليه مشايخنا» [3] فالظاهر أنّ ما نَسب إلى دين الإمامية غير ذلك. نعم ظاهر قوله: «و مضى عليه مشايخنا» هو الرجوع إلى ما ذكر كما مرّ [4]، فراجع عبارته، فإنّ النسخة التي عندي مغلوطة ظاهراً.
تأويل الروايات بنحو تنطبق معه على القول المشهور
و بعد ما عرفت من الشهرة المحقّقة و السيرة القطعية، لا بدّ من تأويل الروايات على ما تنطبق على القول المشهور، أو ردّ علمها إلى أهله، و انطباقها عليه ليس ببعيد؛ بدعوى أنّ مسح جبينيه بتمام أصابعه يلازم عادة مسح الجبهة، و كذا المسح باليدين عليهما، كما هو ظاهر موثّقة زرارة [5] و رواية أبي المقدام [6].
و أولى منهما موثّقة زرارة الأُخرى برواية «الكافي» حيث قال فيها: «ثمّ مسح بها جبينه» مفردة [7] و إطلاق «الجبين» على تمام القطعة التي فوق الحاجبين غير بعيد، بل شائع في مثل قولهم: «بكدّ اليمين، و عرق الجبين».