responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 203

كيفية التيمّم بالوحل‌

ثمّ إنّ مقتضى‌ إطلاق الأدلّة أنّه ليس للتيمّم بالوحل كيفية خاصة، بل كيفيته هي المعهودة المتداولة في التيمّم بالأرض. نعم لا مانع من فرك الطين من اليد، بل لا يبعد استحبابه إن قلنا باستحباب النفض؛ بدعوى استفادته من أدلّة النفض‌ [1].

و لعلّه مراد الشيخ المفيد (رحمه اللَّه) [2] كما أنّه ظاهر شيخ الطائفة في عبارته المتقدّمة، حيث قال: «وضع يديه جميعاً على الوحل، و يمسح إحداهما بالأُخرى‌، و ينفضهما حتّى يزول عنهما الوحل، ثمّ يتيمّم» [3] فما نسب إليه من مخالفته للأصحاب‌ [4] ليس على‌ ما ينبغي.

بل لا يبعد أن يكون ذلك أيضاً مراد صاحب «الوسيلة» قال:

«فإن لم يكن معه شي‌ء من ذلك و وجد وحلًا يتيمّم منه، و ضرب بيديه عليه، و قد أطلق الشيوخ (رحمهم اللَّه) ذلك على الإطلاق. و الذي تحقّق لي منه أنّه يلزمه أن يضرب يديه على الوحل قليلًا، و يتركه عليها حتّى ييبس، ثمّ ينفض عن اليد و يتيمّم به» [5] انتهى‌.

فإنّ الظاهر من تعليق جواز التيمّم بالوحل على‌ عدم وجود شي‌ء ممّا يتيمّم به‌


[1] راجع وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 3 و 6 و 7، و الباب 12، الحديث 2 و 4.

[2] المقنعة: 59.

[3] تقدّم في الصفحة 200.

[4] جواهر الكلام 5: 148، مصباح الفقيه، الطهارة: 476/ السطر الأخير.

[5] الوسيلة إلى‌ نيل الفضيلة: 71.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست