ليس إلّا اعتبار الضرب بهما؛ و أنّه تمام الموضوع للحكم، و أمّا الدفعة فأمر آخر غير ضربهما لا بدّ في اعتباره من بيان و تقييد مفقود في المقام، فمقتضى إطلاق مثله هو عدم الاعتبار.
و توهّم [4] دلالة الأدلّة عليه انصرافاً أو إشعار كلّ واحد من الأخبار، و بعد ضمّ بعضها إلى بعض يستفاد الحكم، غير سديد.
نعم لا يبعد أن يكون العمل الخارجي المتعارف بين الناس، موجباً لتوهّم الانصراف، لكنّه غير الانصراف في نفس الأدلّة.
[1] راجع وسائل الشيعة 3: 358، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11.