responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 257

الأمر السادس اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين‌

لا إشكال نصّاً [1] و فتوى‌ [2] في اعتبار كون الضرب بكلتا يديه، فلو ضرب بإحداهما بطل. بل يمكن استفادته من الكتاب العزيز، فضلًا عن الأخبار الناصّة عليه.

عدم اعتبار ضرب اليدين دفعةً

و أمّا اعتبار الدفعة فغير ظاهر، بل مقتضى‌ إطلاق الأدلّة عدم اعتبارها؛ أمّا إطلاق الكتاب فظاهر، و أمّا الأخبار فلأنّ الظاهر من‌

قوله: «تضرب بكفّيك» [3]

ليس إلّا اعتبار الضرب بهما؛ و أنّه تمام الموضوع للحكم، و أمّا الدفعة فأمر آخر غير ضربهما لا بدّ في اعتباره من بيان و تقييد مفقود في المقام، فمقتضى‌ إطلاق مثله هو عدم الاعتبار.

و توهّم‌ [4] دلالة الأدلّة عليه انصرافاً أو إشعار كلّ واحد من الأخبار، و بعد ضمّ بعضها إلى‌ بعض يستفاد الحكم، غير سديد.

نعم لا يبعد أن يكون العمل الخارجي المتعارف بين الناس، موجباً لتوهّم الانصراف، لكنّه غير الانصراف في نفس الأدلّة.


[1] راجع وسائل الشيعة 3: 358، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11.

[2] المقنعة: 62، المبسوط 1: 32 33، السرائر 1: 136، جواهر الكلام 5: 181 182.

[3] وسائل الشيعة 3: 360، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 7.

[4] مصباح الفقيه، الطهارة: 489/ السطر 6.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست