نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 319
الأمر الأوّل في عدم صحّة التيمّم قبل الوقت لصاحبته
لا خلاف ظاهراً بينهم في عدم صحّة التيمّم قبل الوقت لصاحبته، و عليه نقل الإجماع مستفيضاً؛ لأنّه منقول عن ثلاثة عشر موضعاً أو أكثر من زمن المحقّق و من بعده [1]، و لو أُضيف إليه فحوى الإجماعات المنقولة على عدم صحّته في سعة الوقت [2]، يكاد يتجاوز العشرين.
و هو الحجّة؛ لعدم إمكان أن يقال: كلّ ذلك لأمر عقلي، سيّما إذا ثبت أنّ الوضوء التأهّبي المفتى به [3]، من قبيل التخصيص عندهم من عدم جواز الوضوء