responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 347

الأمر الثالث في عدم وجوب الإعادة مطلقاً على‌ من صلّى بتيمّم صحيح‌

من صلّى‌ بتيمّم صحيح لا يجب عليه الإعادة و لا القضاء؛ لاقتضاء الأمر الإجزاء. و محلّ الكلام ما إذا قلنا بصحّة صلاته مع التيمّم؛ إمّا لأجل القول بالمواسعة، أو للبناء على‌ صحّة صلاته مع التيمّم لغاية أُخرى، أو مع بقائه من الوقت السابق.

و بعبارة اخرى‌: بعد الفراغ عن المسألة السابقة، ففي كلّ مورد صحّحنا تيمّمه و صلاته فصلّى بتيمّم، لا يجب عليه الإعادة، فضلًا عن القضاء؛ سواء قلنا بأنّ الشرط قابل للجعل المستقلّ؛ و لا يحتاج إلى انتزاعه من الأمر بالمركّب مقيّداً به، أو لا:

أمّا على الأوّل‌ فواضح؛ لأنّ الظاهر من الآية الكريمة [1] أنّها بصدد جعل شرطية الطهور للصلاة المأمور بها مع الوضوء و الغسل، و مع فقدان الماء مع التيمّم، فتكون الصلاة طبيعة واحدة ذات أمر واحد، و لها مصاديق اختيارية و اضطرارية، فمع طروّ الاضطرار يكون المكلّف مخيّراً مع سعة الوقت بين إتيان الصلاة المأمور بها بفردها الاضطراري، أو الصبر و الإتيان بالفرد الاختياري،


[1] المائدة (5): 6.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست