نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 347
الأمر الثالث في عدم وجوب الإعادة مطلقاً على من صلّى بتيمّم صحيح
من صلّى بتيمّم صحيح لا يجب عليه الإعادة و لا القضاء؛ لاقتضاء الأمر الإجزاء. و محلّ الكلام ما إذا قلنا بصحّة صلاته مع التيمّم؛ إمّا لأجل القول بالمواسعة، أو للبناء على صحّة صلاته مع التيمّم لغاية أُخرى، أو مع بقائه من الوقت السابق.
و بعبارة اخرى: بعد الفراغ عن المسألة السابقة، ففي كلّ مورد صحّحنا تيمّمه و صلاته فصلّى بتيمّم، لا يجب عليه الإعادة، فضلًا عن القضاء؛ سواء قلنا بأنّ الشرط قابل للجعل المستقلّ؛ و لا يحتاج إلى انتزاعه من الأمر بالمركّب مقيّداً به، أو لا:
أمّا على الأوّل فواضح؛ لأنّ الظاهر من الآية الكريمة [1] أنّها بصدد جعل شرطية الطهور للصلاة المأمور بها مع الوضوء و الغسل، و مع فقدان الماء مع التيمّم، فتكون الصلاة طبيعة واحدة ذات أمر واحد، و لها مصاديق اختيارية و اضطرارية، فمع طروّ الاضطرار يكون المكلّف مخيّراً مع سعة الوقت بين إتيان الصلاة المأمور بها بفردها الاضطراري، أو الصبر و الإتيان بالفرد الاختياري،