responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 130

أحدُكم لو تصدّق بصدقة أن تردّ عليه صدقته؟!» [1].

فيأتي فيها الاحتمالات المتقدّمة [2]، إلّا أنّ العنوان هاهنا ردّ الصدقة، و أقرب الاحتمالات هاهنا أيضاً حرمة عنوان الصوم بعلّية كونه ردّ الصدقة، و يأتي فيها الكلام في التعميم الذي ذكرنا في الآية.

نعم، هنا كلام آخر: و هو أنّ ظاهر الآية أنّ العلّة لحرمة الصوم، إرادة اللَّه اليسر بالعباد، و ظاهر الرواية و بعض روايات أُخر أنّ العلّة كونه ردّ الصدقة [3]، و الظاهر عدم التنافي بينهما، و لا مجال لتفصيله.

نكتة أُخرى تقتضي بطلان الصلاة مع المائية

ثمّ اعلم: أنّ هاهنا نكتة أُخرى في باب التكاليف الحرجيّة؛ و هي أنّه لو سُلّم عدم دلالة ما دلّ على‌ نفي الحرج على‌ بطلان متعلّقات التكاليف النفسية الحرجية إمّا بدعوى‌ بقاء الجواز بل الرجحان مع رفع الإلزام؛ لأجل أنّ الواجب عبارة عن الأمر بالشي‌ء مع عدم الرخصة بالترك، و دليل نفي الحرج يرفع عدم الرخصة، و يبقى الأمر مع الرخصة فيه؛ و هو الاستحباب، أو لكفاية ما يقتضي الطلب و محبوبية الفعل لصحّته لكن إذا كان شرط المأمور به أو جزؤه حرجيّا فلا يُسلّم ذلك؛ لأنّ مقتضى‌ نفي الحرج نفي الشرطية و الجزئية، فيكون المأمور به هو الفاقد لهما؛ سواء قلنا بإمكان تعلّق الرفع و الجعل بهما استقلالًا كما هو


[1] الكافي 4: 127/ 3، الفقيه 2: 90/ 403، تهذيب الأحكام 4: 217/ 630، وسائل الشيعة 10: 175، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 1، الحديث 5.

[2] تقدّمت في الصفحة 124 125.

[3] وسائل الشيعة 10: 174، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 1، الحديث 4 و 5 و 12.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست