نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 296
بل في «الجواهر»: «صرّح به بنو حمزة و إدريس و سعيد [1] و العلّامة [2] و الشهيدان [3] و غيرهم [4] لا الأسفل، بل في «السرائر» و غيرها [5] الإزراء على من ظنّ ذلك من المتفقّهة» [6] انتهى.
لكن لم يصرّح ابن حمزة به، و لعلّه رأى في غير «وسيلته» كما أنّ ما نقل عن «الأمالي» من المسح إلى طرف الأنف الأعلى و إلى الأسفل أولى [7]، و كذا ما نقل في «مفتاح الكرامة» عن «الأمالي» المسح من القصاص إلى طرف الأنف الأسفل [8]، ليس شيء منهما موجوداً في النسخة الموجودة عندي.
و كيف كان: مقتضى الأدلّة و كلمات الأصحاب عدم لزومه إلى الأسفل.
لزوم مسح الحاجبين
و أمّا مسح الحاجبين، فمقتضى تحديدهم إلى طرفٍ دخولُهما في المحدود بعد الاستظهار المتقدّم [9] من كون المراد من قولهم: «يمسح بهما من قصاص الشعر إلى الأنف» تحديدَ الطول و العرض؛ ضرورة أنّ طرف الأنف الأعلى أسفل من الحاجبين، فيكون الحاجبان فوق الحدود داخلين في المحدود الممسوح.