responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 296

بل في «الجواهر»: «صرّح به بنو حمزة و إدريس و سعيد [1] و العلّامة [2] و الشهيدان‌ [3] و غيرهم‌ [4] لا الأسفل، بل في «السرائر» و غيرها [5] الإزراء على‌ من ظنّ ذلك من المتفقّهة» [6] انتهى‌.

لكن لم يصرّح ابن حمزة به، و لعلّه رأى في غير «وسيلته» كما أنّ ما نقل عن «الأمالي» من المسح إلى‌ طرف الأنف الأعلى و إلى الأسفل أولى‌ [7]، و كذا ما نقل في «مفتاح الكرامة» عن «الأمالي» المسح من القصاص إلى‌ طرف الأنف الأسفل‌ [8]، ليس شي‌ء منهما موجوداً في النسخة الموجودة عندي.

و كيف كان: مقتضى الأدلّة و كلمات الأصحاب عدم لزومه إلى الأسفل.

لزوم مسح الحاجبين‌

و أمّا مسح الحاجبين، فمقتضى‌ تحديدهم إلى‌ طرفٍ دخولُهما في المحدود بعد الاستظهار المتقدّم‌ [9] من كون المراد من قولهم: «يمسح بهما من قصاص الشعر إلى الأنف» تحديدَ الطول و العرض؛ ضرورة أنّ طرف الأنف الأعلى أسفل من الحاجبين، فيكون الحاجبان فوق الحدود داخلين في المحدود الممسوح.


[1] الوسيلة إلى‌ نيل الفضيلة: 72، السرائر 1: 136، الجامع للشرائع: 46.

[2] تذكرة الفقهاء 2: 190، إرشاد الأذهان 1: 234، نهاية الإحكام 1: 205.

[3] الدروس الشرعيّة 1: 132، مسالك الأفهام 1: 114، الروضة البهيّة 1: 455.

[4] جامع المقاصد 1: 490، مدارك الأحكام 2: 219 و 222.

[5] السرائر 1: 136، الحدائق الناضرة 4: 342.

[6] جواهر الكلام 5: 200.

[7] انظر جواهر الكلام 5: 200.

[8] مفتاح الكرامة 1: 543/ السطر 15.

[9] تقدّم في الصفحة 288.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست