responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 381

عليه؛ ممّا يطول الكلام لو تعرّضنا لموارد النظر في كلامه! و أعجب منه أنّه خالف المشهور مع تصديقه بتحصيل الشهرة، مع أنّ بناءه على اتباعها و ارتكاب التأويل في الأدلّة المخالفة لها كيف كانت، و في المقام خالفها، و ارتكب التأويلات الغريبة في أدلّتها الظاهرة الدلالة على المذهب المشهور!! [1] فراجع.

حول ما عن «التذكرة» من استحباب الاستئناف مطلقاً

ثمّ إنّه حكى‌ عن «التذكرة» استحباب الاستئناف مطلقاً [2]، و لعلّه‌

لرواية الصيقل، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): رجل تيمّم، ثمّ قام يصلّي، فمرّ به نهر و قد صلّى‌ ركعة، قال: «فليغتسل و ليستقبل الصلاة».

قلت: إنّه قد صلّى‌ صلاته كلّها، قال: «لا يعيد» [3].

بل يمكن أن يقال باستحباب الإعادة مطلقاً حتّى بعد الصلاة؛ لصحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة الآمرة بالإعادة بعد الصلاة إذا أمن البرد [4]. و يحتمل أن تكون للاستحباب مراتب بحسب حالات ما قبل الركوع، و ما بعده، و ما بعد الصلاة.

و ربّما يقال بالتنافي بين رواية الصيقل و ما دلّت على‌ وجوب المضيّ خصوصاً ما فصّلت بين ما قبل الركوع و ما بعده‌ [5]، و دعوى‌ قصور الأخبار عن‌


[1] جواهر الكلام 5: 238.

[2] تذكرة الفقهاء 2: 211.

[3] تهذيب الأحكام 1: 406/ 1277، وسائل الشيعة 3: 383، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 21، الحديث 6.

[4] تقدّمت في الصفحة 335 و 350.

[5] راجع وسائل الشيعة 3: 381، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 21.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست