responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 101

الأهمّ على احتمال فوت المهمّ. بل يكفي في عدم الإجزاء احتمال ما ذكرناه؛ لأنّ الإجزاء متقوّم بالتشريع، و مع عدم إحرازه يحكم بالإعادة و القضاء؛ و إن كان في الحكم بالقضاء إشكال يحتاج إلى‌ بسط في المقال و تأمل في المسألة.

الأمر الثالث أنّ المستفاد من أدلّة الحرج سقوط المائية على‌ نحو العزيمة

قد اشتهر بينهم حتّى صار كالأُصول المسلّمة: «أنّ أدلّة الحرج لمكان ورودها في مقام الامتنان و بيان توسعة الدين، لا تدلّ إلّا على‌ نفي الوجوب، و لا يستفاد منها عدم الجواز» [1] فالتيمّم فيما نحن فيه إذا ثبت تشريعه بدليل نفي الحرج، رخصة لا عزيمة، فلو تحمّل المكلّف المشقّة الرافعة للتكليف، و توضّأ و اغتسل، لم يرتكب محذوراً، و صحّت طهارته، و لا توجب حكومةُ أدلّة الحرج على الأدلّة الأوّلية و تخصيصُها بغير مورد الحرج، بطلانَ العبادة و لو قلنا بعدم بقاء الجواز؛ لأنّ غاية ذلك عدم بقاء الحكم الشرعي على‌ جواز المائية؛ لكن لا يقتضي ذلك رفع مقتضي الطلب و محبوبية الفعل، و هو يكفي في صحّة العبادة، كما قُرّر في مبحث الضدّ [2].

فهاهنا مقامان من البحث:

أحدهما: أنّ المستفاد من الأدلّة هل هو السقوط على‌ نحو العزيمة، أو الرخصة؟


[1] انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 463/ السطر 7، العروة الوثقى‌ 1: 473، المسألة 18، مستمسك العروة الوثقى‌ 4: 331.

[2] مناهج الوصول 2: 21، تهذيب الأُصول 1: 300.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست