نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 101
الأهمّ على احتمال فوت المهمّ. بل يكفي في عدم الإجزاء احتمال ما ذكرناه؛ لأنّ الإجزاء متقوّم بالتشريع، و مع عدم إحرازه يحكم بالإعادة و القضاء؛ و إن كان في الحكم بالقضاء إشكال يحتاج إلى بسط في المقال و تأمل في المسألة.
الأمر الثالث أنّ المستفاد من أدلّة الحرج سقوط المائية على نحو العزيمة
قد اشتهر بينهم حتّى صار كالأُصول المسلّمة: «أنّ أدلّة الحرج لمكان ورودها في مقام الامتنان و بيان توسعة الدين، لا تدلّ إلّا على نفي الوجوب، و لا يستفاد منها عدم الجواز» [1] فالتيمّم فيما نحن فيه إذا ثبت تشريعه بدليل نفي الحرج، رخصة لا عزيمة، فلو تحمّل المكلّف المشقّة الرافعة للتكليف، و توضّأ و اغتسل، لم يرتكب محذوراً، و صحّت طهارته، و لا توجب حكومةُ أدلّة الحرج على الأدلّة الأوّلية و تخصيصُها بغير مورد الحرج، بطلانَ العبادة و لو قلنا بعدم بقاء الجواز؛ لأنّ غاية ذلك عدم بقاء الحكم الشرعي على جواز المائية؛ لكن لا يقتضي ذلك رفع مقتضي الطلب و محبوبية الفعل، و هو يكفي في صحّة العبادة، كما قُرّر في مبحث الضدّ [2].
فهاهنا مقامان من البحث:
أحدهما: أنّ المستفاد من الأدلّة هل هو السقوط على نحو العزيمة، أو الرخصة؟