نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 29
السبب الأوّل عدم الماء
و لا إشكال نصّاً [1] و فتوى [2] في كونه من المسوّغات؛ من غير فرق عندنا بين السفر و الحضر، كان السفر طويلًا أو قصيراً. و ما عن السيّد [3] ليس خلافاً في هذه المسألة، بل في مسألة الإجزاء.
نعم، خالف في ذلك أبو حنيفة و أحمد في إحدى الروايتين و زُفر على ما حُكي عنه، فقالوا: «إنّ الحاضر العادم الماء لا يصلّي» [4] بل عن زُفر: «لا يصلّي قولًا واحداً» [5]، و لا اعتداد بخلافهم، و يردّهم ظاهر الآية [6]، كما عرفت [7].
[1] كآية التيمّم، النساء (4): 43، المائدة (5): 6، وسائل الشيعة 3: 366، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 1 و 3 و 4 و 7.