responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 29

السبب الأوّل عدم الماء

و لا إشكال نصّاً [1] و فتوى‌ [2] في كونه من المسوّغات؛ من غير فرق عندنا بين السفر و الحضر، كان السفر طويلًا أو قصيراً. و ما عن السيّد [3] ليس خلافاً في هذه المسألة، بل في مسألة الإجزاء.

نعم، خالف في ذلك أبو حنيفة و أحمد في إحدى الروايتين و زُفر على‌ ما حُكي عنه، فقالوا: «إنّ الحاضر العادم الماء لا يصلّي» [4] بل عن زُفر: «لا يصلّي قولًا واحداً» [5]، و لا اعتداد بخلافهم، و يردّهم ظاهر الآية [6]، كما عرفت‌ [7].


[1] كآية التيمّم، النساء (4): 43، المائدة (5): 6، وسائل الشيعة 3: 366، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 1 و 3 و 4 و 7.

[2] المقنعة: 58، النهاية: 45، المعتبر 1: 363، تذكرة الفقهاء 2: 149.

[3] انظر المعتبر 1: 365.

[4] المبسوط، السرخسي 1: 123، المغني، ابن قدامة 1: 234، المجموع 2: 305.

[5] انظر منتهى المطلب 1: 132/ السطر 28، المحلّى بالآثار 1: 348.

[6] المائدة (5): 6.

[7] تقدّم في الصفحة 26.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست