responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 124

لا يبعد القول بها مع الالتزام بكون الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه؛ لعدم اقتضاء النهي الغيري الفساد.

و كيف كان: لا إشكال في صحّة الوضوء مع الابتلاء بالمزاحم. هذا كلّه حال تلك المسائل من ناحية حكم العقل.

بيان مقتضى الأدلّة النقلية في المقام‌

و أمّا حالها بالنظر إلى الأدلّة النقلية، فلا بدّ لبيانها من إفراز بعض المسائل التي وردت فيها النصوص:

المسألة الاولى‌ في بطلان الطهارة المائية في موارد سقوطها بدليل نفي الحرج‌

الأقرب بطلان الوضوء و الغسل في الموارد التي سقطا بدليل العسر و الحرج، و الدليل عليه التعليل المستفاد من الآية الكريمة الواردة في الصوم، قال تعالى‌ شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى‌ وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [1].

مفاد الآية الكريمة:

و المحتمل بحسب التصوّر أن‌ يكون مفادها حرمة صوم المريض و المسافر؛ لجهة إرادة اليسر، أو لجهة عدم إرادة العسر.

و أن‌ يكون إبقاء اليسر و عدم هدمه واجباً، لا عنوان الصوم العسير حراماً.


[1] البقرة (2): 185.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست