responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 312

و الإنصاف: أنّ الاتكال على الشهرة في مثل هذه المسألة التي تراكمت فيها الأدلّة و أقوال أساطين الفقه، و رفعَ اليد لأجلها عن الأدلّة كتاباً و سنّة، ممّا لا مجال له.

اتحاد كيفية التيمّم بدل جميع الأغسال‌

ثمّ إنّه لا إشكال في اتحاد كيفية التيمّم بدل الأغسال واجبة كانت أو مستحبّة قولًا واحداً، كما في «الجواهر» [1] و يدلّ عليه كثير من الروايات؛ حيث يظهر منها السؤال عن كيفية ماهية التيمّم، كرواية الكاهلي‌ و موثّقة زرارة بل و صحيحتي‌ الخزّاز و ابن النعمان‌ و غيرها [2].

مضافاً إلى‌

موثّقة عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن التيمّم من الوضوء و الجنابة و من الحيض للنساء، سواء؟ فقال: «نعم» [3].

و

موثّقة أبي بصير في حديث، قال: سألته عن تيمّم الحائض و الجنب، سواء إذا لم يجدا ماءً؟ قال: «نعم» [4].

و معلومية عدم الفصل، بل يمكن الاستئناس له بالتساوي في المبدل منه، فلا إشكال فيه.


[1] جواهر الكلام 5: 216.

[2] وسائل الشيعة 3: 358، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 1 و 3 و 2 و 4 و 5.

[3] الفقيه 1: 58/ 215، تهذيب الأحكام 1: 212/ 617، وسائل الشيعة 3: 362، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 6.

[4] الكافي 3: 65/ 10، تهذيب الأحكام 1: 212/ 616، وسائل الشيعة 3: 363، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 7.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست