نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 177
الأمر الخامس في اشتراط إباحة ما يتيمّم به
يشترط فيما يتيمّم به أن يكون مباحاً، فلا يجوز التيمّم بالمغصوب إجماعاً، كما عن «التذكرة» [1] و عقلًا إن كان الضرب على الأرض داخلًا في حقيقته، كما هو الظاهر؛ لعدم تعدّد العنوان و الجهة معه؛ و إن أمكن أن يقال: إنّ بين عنواني «الضرب على الأرض» و «التصرّف في مال الغير عدواناً» عموماً من وجه، فهما عنوانان متصادقان على موجود واحد، فما هو الحرام التصرّف عدواناً، و ما هو جزء التيمّم هو الضرب على الأرض، و هو عنوان آخر غيره، و لهذا يفترقان بالضرب على الأرض المباحة، و بالتصرّف بغير الضرب في الأرض المغصوبة، تأمّل.
و كيف كان: لو فرض صحّته فبمقتضى القاعدة، لكن الالتزام بها في غاية الإشكال، بل غير ممكن؛ لتسلّمه بين الأصحاب، و للإجماع المدعى؛ و إن أمكن المناقشة في مثل هذا الإجماع الذي للعقل فيه مدخل و يمكن اتكال المجمعين على حكمه: إمّا بعدم جواز الاجتماع و ترجيح جانب النهي، أو دعوى أنّ المبعّد لا يمكن أن يكون مقرّباً و لو مع جوازه، أو جهات أُخر مرّ بيانها و الجواب عنها [2]، لكن مع ذلك لا محيص عمّا ذهب إليه الجماعة، إلّا أنّ ذلك فيما إذا كانت الأرض مغصوبة.
و أمّا مع مباحيتها و مغصوبية الآنية أو المكان أو غيرهما، فلا يبعد القول بالصحّة على طبق القاعدة؛ لبُعد كون المسألة بالنسبة إلى تلك الفروع إجماعية، و الاحتياط سبيل النجاة.