responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 298

«الذكرى» [1] و اختاره «جامع المقاصد» [2]. بل يمكن أن يقال: إنّ مسح الجبينين و الجبهة ملازم لمسحهما، خصوصاً إذا كانت الجبهة محدودةً بطرف الأنف الأعلى، و الجبينان طرفيها، كما يظهر من اللغة [3] فتنطبق الأخبار على القول المشهور.

الجهة الثالثة: في لزوم مسح الكفّين من الزنْد إلى أطراف الأصابع‌

المشهور بين الأصحاب وجوب مسح الكفّين من الزَّنْد و هو المفصل بين الساعد و الكفّ إلى‌ أطراف الأصابع‌ [4] بل عليه نقل الإجماع‌ [5] و الشهرة [6] و المعروفية بين الأصحاب‌ [7] متكرّر، و عليه جملة من العامّة، كمالك و أحمد و الشافعي قديماً على‌ ما نقل‌ [8].

و عن عليّ بن بابويه وجوب استيعاب المسح إلى المرفقين‌ [9]، و هو المحكي عن أبي حنيفة و الشافعي ثانياً [10].


[1] ذكرى الشيعة 2: 263.

[2] جامع المقاصد 1: 491.

[3] لسان العرب 2: 172، المصباح المنير: 91، القاموس المحيط 4: 284.

[4] النهاية: 49، الوسيلة إلى‌ نيل الفضيلة: 72، تذكرة الفقهاء 2: 191، الدروس الشرعيّة 1: 133.

[5] انظر مفتاح الكرامة 1: 543/ السطر 26، الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 224/ السطر 27، غنية النزوع 1: 63، جامع المقاصد 1: 492.

[6] مختلف الشيعة 1: 273، كشف اللثام 2: 472، الحدائق الناضرة 4: 351.

[7] نقله عن شرح رسالة صاحب المعالم في مفتاح الكرامة 1: 543/ السطر 27.

[8] انظر تذكرة الفقهاء 2: 191، الجامع لأحكام القرآن 5: 240، المجموع 2: 211، شرح الزرقاني على موطإ الإمام مالك 1: 113.

[9] انظر مختلف الشيعة 1: 276.

[10] انظر تذكرة الفقهاء 2: 192، المبسوط، السرخسي 1: 107، الجامع لأحكام القرآن 5: 239، الامّ 1: 49.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست