نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 298
«الذكرى» [1] و اختاره «جامع المقاصد» [2]. بل يمكن أن يقال: إنّ مسح الجبينين و الجبهة ملازم لمسحهما، خصوصاً إذا كانت الجبهة محدودةً بطرف الأنف الأعلى، و الجبينان طرفيها، كما يظهر من اللغة [3] فتنطبق الأخبار على القول المشهور.
الجهة الثالثة: في لزوم مسح الكفّين من الزنْد إلى أطراف الأصابع
المشهور بين الأصحاب وجوب مسح الكفّين من الزَّنْد و هو المفصل بين الساعد و الكفّ إلى أطراف الأصابع [4] بل عليه نقل الإجماع [5] و الشهرة [6] و المعروفية بين الأصحاب [7] متكرّر، و عليه جملة من العامّة، كمالك و أحمد و الشافعي قديماً على ما نقل [8].
و عن عليّ بن بابويه وجوب استيعاب المسح إلى المرفقين [9]، و هو المحكي عن أبي حنيفة و الشافعي ثانياً [10].