responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 265

شي‌ء، و ما بقي عليها أحياناً هو أثرهما الذي لا يسمّى «تراباً» عرفاً و لا «أرضاً».

و الآيةُ الكريمة بعد البناء على‌ كون «مِنْ» ابتدائية بشهادة صحيحة زرارة [1] التي دلّت على‌ رجوع الضمير المجرور إلى «التيمّم» لا «الصعيد» و كذا الأخبار المتقدّمة [2]؛ ضرورة أنّه لو كان الجارّ للتبعيض و المجرور راجعاً إلى «الصعيد» لزم منه وجوب حمل الصعيد إلى الوجه و الكفّين، مع أنّه بعد النفض لا يبقى بعض الأرض على اليد للوجه، فضلًا عن الكفّين، فإذا لم تكن تبعيضية فلا محالة تكون ابتدائية؛ لضعف الاحتمالات الأُخر، فتدلّ على أنّ المعتبر في التيمّم، أن يكون المسح مبتدئاً من الأرض لا بالأرض، فتدلّ على‌ عدم اعتبار العلوق بالمعنى المتقدّم، و لا بغيره كما يأتي، فلا ينبغي الإشكال في عدم اعتباره بهذا المعنى‌.

عدم لزوم أن يعلق على اليد من أجزاء الأرض‌

و منها: اعتباره بمعنى لزوم أن يعلق على اليد من أجزاء الأرض و لو سقطت بالنفض، بل و لو لم يبقَ أثرها. و لا ينبغي الإشكال في عدم اعتباره أيضاً، بل هو أضعف من سابقه؛ لإمكان التمسّك له بالآية و الصحيحة المتقدّمة؛ بتوهّم تبعيضية «مِنْ» و بارتكازية بدلية التراب للماء، و إن ظهر ضعفهما ممّا تقدّم حتّى الثاني، فإنّ الارتكاز لا يقاوم الأدلّة كتاباً و سنّة.

و أمّا توهّم اعتبار العلوق و كونه واجباً مستقلا، لا للتمسّح به على الأعضاء، فهو خلاف الآية و الروايات جميعاً؛ فإنّ الظاهر منها عدم استقلاليته، بل لو كان‌


[1] راجع ما تقدّم في الصفحة 262.

[2] تقدّمت في الصفحة 244.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست