responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 353

لأجل كون الصلاة مع التيمّم، مصداقاً للمأمور به من غير دخالة للسبب فيه، و إنّما السبب دخيل في حصول موضوع التيمّم، لا في كون الصلاة معه مصداقاً للمأمور به.

و إن شئت قلت: إنّ العرف يفهم مع إلغاء الخصوصيّة أنّ تمام العلّة لعدم لزوم الإعادة، إنّما هو قيام التيمّم مقام المائية و تحقّق الطبيعة المأمور بها بإتيانها معه؛ من غير دخالة أسباب العذر و الانتقال في ذلك.

هذا مع قطع النظر عن التعليلات الواردة فيها، و أمّا مع النظر إليها

كقوله في صحيحة محمّد بن مسلم بعد الحكم بعدم الإعادة بعد وجدان الماء: «إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين» [1]

فالأمر أوضح؛ لأنّ الظاهر منه أنّ تمام العلّة لعدم الإعادة، هو فعل أحد الطهورين من غير دخالة شي‌ء آخر فيه، فحينئذٍ مع الأمر بالإتيان بالصلاة مع التيمّم عند الخوف على النفس، لا مجال للتشكيك في حصول الطهور به و فعل أحد الطهورين، فيندرج تحت العلّة المنصوصة، و لا شبهة في أنّ التصرّف في الأمر بالإعادة بحمله على الاستحباب، أهون من رفع اليد عن كلّ واحد ممّا تقدّم، فضلًا عن مجموعة، فلا إشكال في الحكم بحمد اللَّه تعالى‌.

وجوب الإعادة مع العلم بزوال الزحام بعد ساعة مثلًا

ثمّ إنّ مقتضى‌ ما ذكرناه و إن كان البناء على استحباب الإعادة فيمن منعه الزحام عن الوضوء كما ذهب إليه جمع‌ [2] بل لعلّه المعروف بينهم، خلافاً


[1] تهذيب الأحكام 1: 197/ 571، وسائل الشيعة 3: 370، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 15.

[2] مفاتيح الشرائع 1: 63، وسائل الشيعة 3: 371، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 15، ذيل الحديث 2، الحدائق الناضرة 4: 269، مصباح الفقيه، الطهارة: 502/ السطر 28.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست