نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 73
الجلد، فمع خوف الانشقاق المعتدّ به ينسلك في الأدلّة و لو بإلغاء الخصوصيّة، و مع عدمه فلا دليل عليه إلّا أدلّة نفي الحرج، فلا بدّ من كونه بحدّ يصدق معه الحرج و المشقّة، و صار التوضّي مع خوفه مندرجاً في التضييق و التحريج.
المراد من «الحرج»
ثمّ اعلم: أنّ ظاهر بعضهم في المقام الذي هو من جزئيّات الحرج تقييده بما لا يتحمّل عادة [1]، و الظاهر منه أنّ «الحرج» عبارة عن المشقّة التي لا تتحمّل عادة. و يؤيّده قول بعض أهل اللغة على ما قيل-: «إنّ الحرج أضيق الضيق» [2].
و في «المجمع» ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ أي من ضيق؛ بأن يكلّفكم ما لا طاقة لكم به و ما تعجزون عنه، يقال: «حَرِجَ يَحْرَج من باب علم أي ضاق». و في كلام الشيخ علي بن إبراهيم: «الحرج: الذي لا مدخل له، و الضيق: ما يكون له مدخل» [3] انتهى.
و في «الصحاح»: «مكان حَرَجٌ و حَرِجٌ: أي ضيّقٌ كثير الشجر لا تصل إليه الراعية» [4] و نُقِل ذلك عن ابن عبّاس أيضاً [5].
هذا، لكنّ الظاهر من كثير من كتب اللغة تفسيره بالضيّق من غير تقييد بما لا يتحمّل أو غيره، ففي «الصحاح» و «القاموس»: «التحريج: التضييق» [6] و تقدّم
[1] مسالك الأفهام 1: 111، مجمع الفائدة و البرهان 1: 215، جواهر الكلام 5: 114.