responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 142

و في «مفتاح الكرامة» نسبة الجواز بالثلج إلى‌ أبي حنيفة، و بالنبات إلى‌ مالك‌ [1]. لكن في كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة»: «الحنفيّة قالوا: إنّ الصعيد الطهور هو كلّ ما كان من جنس الأرض، فيجوز التيمّم على التراب و الرمل و الحصى‌ و الحجر و لو أملس، و السبخ المنعقد من الأرض، أمّا الماء المنعقد و هو الثلج فلا يجوز التيمّم عليه؛ لأنّه ليس من أجزاء الأرض، كما لا يجوز التيمّم على الأشجار و الزجاج و المعادن ..» إلى آخره‌ [2].

و احتمال أن يكون مراده من الحنفية أصحاب أبي حنيفة و تابعيه لا نفسه بعيد، بل عن ابن رشد عدم تجويز أبي حنيفة التيمّم بالثلج‌ [3].

و كيف كان: فلا إشكال في عدم جوازه بغير الأرض و ما خرج عن مسمّاها. بل و لا خلاف ظاهراً في حال الاختيار. و سيأتي حال التيمّم بالثلج عند الاضطرار [4].

في تحديد ما يصحّ التيمّم عليه‌

ثمّ إنّه اختلفت كلمات أصحابنا بعد اشتراط كونه أرضاً على‌ أقوال، فقيل: «إنّه التراب الخالص» حُكي ذلك عن السيّد في «شرح الرسالة» و الكاتب و التقي‌ [5]. بل عن ظاهر «الناصريّات» و «الغُنية» الإجماع عليه‌ [6].


[1] مفتاح الكرامة 1: 527/ السطر 26.

[2] الفقه على المذاهب الأربعة 1: 160.

[3] بداية المجتهد 1: 72.

[4] يأتي في الصفحة 204.

[5] انظر جواهر الكلام 5: 119، المعتبر 1: 372، مختلف الشيعة 1: 260 261، الكافي في الفقه: 136.

[6] الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 224/ السطر 33، غنية النزوع 1: 51.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست