responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 11

الأمر الثالث عدم جواز تحصيل العجز عن الطهارة المائية

و منها: أنّه لا إشكال في أنّ التكليف إذا تعلّق بعنوانين متقابلين، مثلًا كالمسافر و الحاضر، و الواجد للماء و الفاقد، و كذا إذا كان التعلّق مشروطاً كما إذا قيل «إذا كنت في السفر فكذا، و إن كنت في الحضر فكذا» لا يجب على المكلّف حفظ العنوان في الفرض الأوّل، و حفظ الشرط في الثاني، فيجوز تبديل أحد العنوانين بالآخر و رفع الشرط؛ سواء كان قبل تحقّق التكليف و تنجّزه أو لا؛ لعدم اقتضاء التكليف حفظ موضوعه، و لا المشروط حفظ شرطه، فيجوز للحاضر السفر قبل الوقت و بعده، و للواجد إراقة الماء قبله و بعده.

كما لا ريب في أنّه إذا توجّه التكليف بنحو الإطلاق إلى المكلّف، لا يجوز تعجيز نفسه؛ لأنّ القدرة ليست من القيود و العناوين المأخوذة في المكلّف، و لا شرطاً للتكليف؛ لا شرعاً و لا عقلًا، لكنّ العاجز معذور في ترك التكليف المطلق الفعلي، فلو قال: «يجب على الناس إنقاذ الغرقى‌» لا يكون هذا التكليف المتعلّق بالعنوان الكلّي، مشروطاً بحال القدرة شرطاً شرعيّاً، و إلّا لكان للمكلّف تعجيز نفسه، و لما وجب عليه الاحتياط في الشكّ في القدرة، و ليس للعقل تقييد حكم الشرع، بل هو حاكم بمعذوريّة العبد عند مخالفة التكليف في صورة عجزه، و عدم معذوريّته مع قدرته.

و توهّم‌ لزوم تعلّق التكليف و البعث بالعاجز، قد فرغنا من دفعه في الاصول‌ [1].


[1] مناهج الوصول 2: 28، تهذيب الأُصول 1: 308.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست