نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 141
الأمر الأوّل في اشتراط كونه أرضاً
لا إشكال في اشتراط كونه أرضاً، فلا يجوز بما هو خارج عن مسمّاها، و «هو مذهب علمائنا» كما عن «المنتهى» [1] و «عليه الإجماع» كما عن «كشف اللثام» [2] و «لا نزاع فيه عندنا» كما عن «مجمع البرهان» [3] و ادّعى عليه الإجماع في «الخلاف» [4].
و عن «السرائر»: «أنّ الإجماع منعقد على أنّ التيمّم لا يكون إلّا بالأرض، أو ما يطلق عليه اسمها» [5].
و في «الخلاف»: «قال أبو حنيفة: كلّ ما كان من جنس الأرض أو متّصلًا بها من الثلج و الصخر يجوز التيمّم به، و به قال مالك [6]» [7] انتهى.