responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 385

بل دعوى انصراف جميع الروايات إلى الفرائض أو اليوميّة منها، ممنوعة؛ ضرورة أنّ النوافل سيّما الرواتب منها كانت معمولًا بها في تلك الأعصار، و لم تكن كأعصارنا مهجورة ينصرف عنها الأذهان، فمقتضى‌ إطلاق الأدلّة عدم الفرق بين الفريضة و النافلة.

حكم فقدان الماء بعد وجدانه‌

و لو وُجد الماء في أثناء الصلاة بمقدار يمكن معه الوضوء أو الغسل، و فُقد في الأثناء أو بعدها بلا مهلة، فالأقرب بقاء الطهارة و عدم الاحتياج إلى الإعادة؛ لعدم شمول الروايات الحاكمة بنقض الطهارة بوجدان الماء أو بالقدرة عليه لذلك؛ فإنّ المراد منهما ليس مطلق الوجدان و القدرة عليه، و لذا لو وُجد و كان مغصوباً لا ينتقض به بلا ريب، بل المراد ما يمكن رفع الاحتياج به شرعاً و عقلًا، فينسلك المورد فيما دلّت على‌ جواز إتيان الصلوات المتعدّدة بتيمّم واحد. و لو نوقش فيه يكفي الأصل بعد حصول الطهور و الشكّ في النقض بعد قصور أدلّته.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست