نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 174
الأمر الثالث في عدم صحّة التيمّم بالرماد
لا يصحّ التيمّم بالرماد بلا إشكال و لا خلاف ظاهراً؛ لعدم كونه أرضاً، و تؤيّده الروايات المتقدّمة [1]. و كذا لا يجوز بالرماد الحاصل من الحجر و الأرض؛ لعدم صدق «الأرض» عليه، و لا أقلّ من الشكّ فيه، و عدمِ حجّية الروايات الدالّة على الجواز [2]، و عدمِ جريان الاستصحاب فيه؛ لا موضوعاً و لا حكماً؛ لعدم وحدة القضية المتيقّنة و المشكوك فيها، فإنّ الرماد حقيقة غير حقيقة التراب و الحجر عرفاً، و ليس تبدّلهما به تبدّل صفة مع بقاء الذات، بل تبدّل حقيقة بأُخرى عرفاً و عقلًا، فما هو حاصل بعد الاحتراق لا يكون بعينه ما هو قبله.
لو قيل: «إنّ الرماد كان حجراً فصار رماداً» يراد به أنّه كان حجراً قبل تبدّله، و قد تبدّل بشيء آخر، أو يراد محفوظيّة المادّة و الهيولى، لا بقاء الحقيقة و التغيّر في الصفة.
نعم، لو فرض في موردٍ عدم التبدّل في الذات كالخزف و الآجرّ و نحوهما فلا إشكال فيه.
و مع الشكّ فلا مانع من إجراء الاستصحاب الحكمي، دون الموضوعي: أمّا الأوّل: فلأنّ
قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «جعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً» [3]
ظاهر في المقام في أنّها مطهّرة، و لا يراد منه أنّها طاهرة و لا مبالغة في الطهارة