responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 184

الأمر الثامن في جواز التيمّم بغبار الثوب و لبد السرج‌

يجوز التيمّم بغبار الثوب و لِبْد السرج و عُرْف الدابّة عند فقد الأرض أو تعذّر الاستعمال، بلا إشكال نصّاً و فتوى. و عن «المعتبر»: «هو مذهب علمائنا و أكثر العامّة» [1].

و تدلّ عليه‌

صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): أ رأيت المُواقِف إن لم يكن على‌ وضوء، كيف يصنع و لا يقدر على النزول؟ قال: «يتيمّم من لِبْده أو سرجه أو مَعْرَفة دابّته؛ فإنّ فيها غباراً، و يصلّي» [2].

و

موثّقته عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «إن كان أصابه الثلج فلينظر لِبْد سرجه، فليتيمّم من غباره أو من شي‌ء معه‌ [5]، و إن كان في حال لا يجد إلّا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه» [3].

و

صحيحة رِفاعة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب و لا ماء، فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم منه» قال‌ [4]: «ذلك‌


[1] المعتبر 1: 376.

[2] تهذيب الأحكام 1: 189/ 544، وسائل الشيعة 3: 353، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 1.

[5] لا يبعد أن يكون «معه» مصحَّفَ «مغبَّر»، و لقربهما في الكتب اشتبه الأمر على النسّاخ، و يؤيّده صحيحة رفاعة الآتية. [منه (قدّس سرّه)].

[3] تهذيب الأحكام 1: 189/ 545، وسائل الشيعة 3: 353، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 2.

[4] هكذا في الطبعة الحجرية من الوسائل، و لكن في بقيّة المصادر: «فإنّ» بدل «قال».

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست