نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 184
الأمر الثامن في جواز التيمّم بغبار الثوب و لبد السرج
يجوز التيمّم بغبار الثوب و لِبْد السرج و عُرْف الدابّة عند فقد الأرض أو تعذّر الاستعمال، بلا إشكال نصّاً و فتوى. و عن «المعتبر»: «هو مذهب علمائنا و أكثر العامّة» [1].
و تدلّ عليه
صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): أ رأيت المُواقِف إن لم يكن على وضوء، كيف يصنع و لا يقدر على النزول؟ قال: «يتيمّم من لِبْده أو سرجه أو مَعْرَفة دابّته؛ فإنّ فيها غباراً، و يصلّي» [2].
و
موثّقته عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «إن كان أصابه الثلج فلينظر لِبْد سرجه، فليتيمّم من غباره أو من شيء معه [5]، و إن كان في حال لا يجد إلّا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه» [3].
و
صحيحة رِفاعة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب و لا ماء، فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم منه» قال [4]: «ذلك