نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 227
و هو بوجه نظير النظافة التي للأشياء، فإنّها نظيفة لولا عروض القذارة عليها، و مع رفع القذارة عنها ترجع إلى حالتها الأصلية من غير تأثير سبب، فيمكن أن تكون الجنابة العارضة كالحالة الأصلية و إن كانت حالة أصلية إضافية، و التيمّم رافعاً لها ما دام باقياً، و بوجدان الماء انتقض التيمّم، و ترجع الحالة الأصلية من غير لزوم تأثير سبب، فالماء ليس بحدث، بل ناقض للتيمّم الرافع للحدث، و المانع عن فعليته حالة الجنابة.
و إن شئت قلت: إنّ أسباب الأحداث توجب مع الأحداث اقتضاءً في الذات لإبقائها، و الوضوء و الغسل رافعان لها و للاقتضاء، و التيمّم رافع لها لا للاقتضاء، و وجدان الماء ناقض للتيمّم، و رافع لمانع تأثير المقتضي، فيرجع الحدث بالاقتضاء الحاصل بالأسباب، تأمّل.
و على أيّ تقدير: يندفع كلا الإشكالين العقليين، مع حفظ ظهور الأدلّة في ناقضية الماء التيمّم و كونه طهوراً، و من غير مخالفة للإجماع المدّعى على عدم كون الماء حدثاً.
جواب بعض المحقّقين عن الإشكالين السابقين و ما يرد عليه
و ما ذكرنا في دفعهما أولى و أقرب إلى ظهور الأدلّة ممّا ذكره بعض المحقّقين: من أنّ الطهارة إن كانت أمراً وجوديّاً كما هو الأظهر، نلتزم بحصولها لموضوع خاصّ؛ هو العاجز، و مع رفع العجز ينتفي الطهور بانتفاء موضوعه، لا لوجود المزيل.
و إن كانت القذارة أمراً وجودياً، فلا استحالة في أن يكون التيمّم مزيلًا لتلك القذارة على وجه يعدّ نظافة مع الضرورة، نظير مسح اليد بالحائط
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 227