responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 195

في خلاف ذلك، لكن الظاهر منها أيضاً جواز التيمّم به لكونه صعيداً. و أمّا قوله: «و ماء طهور» فلا بدّ من رفع اليد عن ظاهره؛ لعدم صدق «الماء» عليه بالبداهة، فلعلّ المراد أنّه صعيد طيّب فيه ماء طهور لا يمنع عن التيمّم به، تأمّل.

و كيف كان: بناءً على‌ صدق «الأرض» على الطين ببعض مراتبه، يجوز التيمّم به اختياراً و لو كان بحيث تتلطّخ اليد بالضرب عليه؛ لظاهر الكتاب و السنّة، فلا بدّ من قيام دليل على‌ عدم الجواز يقيّد إطلاقهما، و هذا بخلاف الغبار و الوحل الذي لا يصدق عليه «الأرض» فلا بدّ فيهما من قيام الدليل على‌ صحّته.

و يظهر ممّا ذكر تقدّم التيمّم بالطين على التيمّم بالغبار بمقتضى الكتاب و السنّة؛ للصدق في الأوّل دون الثاني.

هذا حال الأدلّة العامّة.

مقتضى الأدلّة الخاصّة

و أمّا الأدلّة الخاصّة، فقد استدلّ‌ [1] على‌ تأخّر الطين عن الغبار فضلًا عن الأرض بروايات،

كموثّقة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «إن كان أصابه الثلج فلينظر لِبْد سرجه فليتيمّم من غباره أو من شي‌ء معه، و إن كان في حال لا يجد إلّا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه» [2]

و قريب منها صحيحة رِفاعة [3].

و أمّا ما جعلها في «الوسائل» رواية أُخرى عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام)


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 476/ السطر 11.

[2] تقدّمت في الصفحة 184.

[3] تقدّمت في الصفحة 184.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست