responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 163

المطلوب إلّا بمفهوم اللقب.

هذا مع أنّه لو كان في مقام الامتنان، لكان المناسب ذكر الأرض على‌ أيّ حال؛ لأنّها طهور في الجملة.

و عن «روض الجنان» و «الروضة»: «لا قائل بالمنع مطلقاً» [1] و الحقّ ما مرّ [2]، و لهذا ترى أنّ الروايات التي بصدد بيان الامتنان ذكرت فيها «الأرض» و هي ما مرّ من‌

الحديث المستفيض عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «جعلتْ لي الأرض مسجداً و طهوراً» [3].

و استدلّ أيضاً ب [صحيحة رِفاعة،]

صحيحة رِفاعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب و لا ماء، فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم منه ..» إلى آخره‌ [4]

و نظيرها صحيحة عبد اللَّه بن المغيرة [5].

بدعوى‌: أنّ فرض عدم التراب خاصّة، دليل على‌ عدم جواز التيمّم حال الاختيار بوجه الأرض، و إلّا لكان عليه فرض عدم الحجر أيضاً.

و فيه: أنّه من القريب أن يكون فرض عدم التراب في الأرض التي لها بِلّة لم تصل إلى‌ حدّ الطين؛ لأجل أنّ البلّة لم تنفذ إلى‌ باطن التراب، فمع وجود التراب في الأرض المبتلّة بالمطر القليل مثلًا، يكون التيمّم بالأرض اليابسة


[1] انظر مفتاح الكرامة 1: 528/ السطر 17، روض الجنان: 121/ السطر 1 7، الروضة البهيّة 1: 450.

[2] تقدّم في الصفحة 153.

[3] تقدّم في الصفحة 153.

[4] تهذيب الأحكام 1: 189/ 546، وسائل الشيعة 3: 354، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 4.

[5] الكافي 3: 66/ 4، وسائل الشيعة 3: 356، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 10.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست