responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 158

الأرض، فتدلّ على‌ ظهور «مِنْ» في الابتدائية، و إلّا فمع التبعيضية كان الظاهر جواز مسح الأعضاء بالأرض.

إلّا أن يقال: إنّ اعتراض رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عليه لتمرّغه على الأرض في بدل الغسل؛ بتوهّم أنّ المناسب فيه ذلك، فقال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): إنّ الآية تدلّ على‌ أنّ للتيمّم كيفيّة واحدة بدلًا عن الوضوء و الغسل، فَلِمَ تمرّغت؟! مع دلالتها على المسح ببعض الوجه و الأيدي، كما تشهد به‌

رواية «دعائم الإسلام» عن عليّ (عليه السّلام) و فيها: فقال له: «يا عمّار، تمعّكت تمعّك الحمار، قد كان يجزيك من ذلك أن تمسح بيديك وجهك و كفّيك، كما قال اللَّه عزّ و جلّ» [4].

لكن الظاهر حتّى من «رواية الدعائم» أنّه أرجع عمّاراً إلى‌ ظاهر الآية، و أنّها دالّة على‌ أنّ آلة المسح هي اليدان؛ فإنّ قوله فيها: «يجزيك من ذلك أن تمسح ..» إلى‌ أن قال: «كما قال اللَّه» يدلّ على استفادة ذلك منها. و كذا قوله في صحيحة زرارة: «أ فلا صنعت كذا؟! ثمّ أهوى‌ بيديه إلى الأرض ..» إلى‌ آخره يدلّ على‌ دلالة الآية على‌ كيفية التيمّم، و لا بُعد في استفادته منها، كما أشرنا إلى استشمامه منها، و لعلّه يأتي تتمّة لذلك‌ [1].

و منها: عدّة روايات أُخر،

كصحيحة الحلبي قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: «إذا لم يجد الرجل طهوراً و كان جنباً فليمسح من الأرض و ليصلّ، و إذا وجد ماءً فليغتسل، و قد أجزأته صلاته التي صلّى‌» [2].


[4] دعائم الإسلام 1: 120، مستدرك الوسائل 2: 536، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 2.

[1] يأتي في الصفحة 235 237.

[2] الكافي 3: 63/ 3، وسائل الشيعة 3: 367، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست