responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 33

سؤاله عنه مرّتين، و لتشابه ألفاظهما و إن ترك بعض الخصوصيّات في كلٍّ منهما، محمولة على الخوف من اللصّ و السبع، و الإطلاق لأجل كون الأسفار في تلك الأزمنة و الأمكنة، مظنّةَ الخطر نوعاً، و لهذا نهى‌ عن الطلب في رواية داود من غير فصل معلِّلًا بما ذكر.

بل في‌

رواية يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل لا يكون معه ماء، و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين أو نحو ذلك، قال: «لا آمره أن يُغرّر بنفسه؛ فيعرض له لصّ أو سبع» [1].

فمع فرض وجود الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين قال: «لا آمره» لأجل تغرير النفس و تعرّض اللصّ و السبع، فيتّضح منه أنّ الطلب واجب لولا ذلك، و أنّه (عليه السّلام) مع الأمن من ذلك يأمره به، لكن لمّا كانت تلك الحوادث في تلك الأسفار كثيرة نوعاً قال ما قال.

و كيف كان: لا يمكن الاتّكال على‌ رواية عليّ بن سالم. فتحصّل ممّا ذكر وجوب الطلب.

لزوم الفحص إلى‌ زمان اليأس أو ضيق الوقت‌

و لا إشكال في أنّ حكم العقل بوجوبه بعد دلالة الآية على المطلوبيّة المطلقة للطهارة المائية هو الفحص إلى‌ زمان اليأس أو ضيق الوقت.

كما تدلّ عليه‌

صحيحة زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم‌


[1] الكافي 3: 65/ 8، تهذيب الأحكام 1: 184/ 528، وسائل الشيعة 3: 342، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 2، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست