responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 306

و مثلهما

صحيحتا الخزّاز و داود بن النعمان‌ [1] حيث سألا أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن التيمّم، فذكر قضية عمّار، فقالا له: «كيف التيمّم؟ فوضع يديه على الأرض، ثمّ رفعهما فمسح وجهه و يديه فوق الكفّ قليلًا»

و اللفظ من الثانية.

فإنّ الاكتفاء بالمرّة بعد حكاية قصّة عمّار و سؤالهما عن الكيفية، كالنصّ في كفايتها عن بدل الغسل.

و يدلّ عليه إطلاق‌ موثّقة زرارة و ابن أبي المقدام‌ [2] و غيرهما من غير احتياج إلى‌ دعوى كون قوله: «مرّة واحدة» في ذيلهما قيداً للضرب لا للمسح، أو قيداً لهما؛ بدعوى‌ أنّ الضرب كان مورد البحث و الخلاف عند العامّة و الخاصّة، لا المسح، فكون القيد للثاني كاللغو [3]. و كيف كان: لا شبهة في قوّة ظهور تلك الروايات في الاجتزاء بالمرّة مطلقاً، و في بدل غسل الجنابة بالخصوص.

و منها: طائفة أُخرى مشتملة على‌ «مرّتين»

كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما، قال: سألته عن التيمّم فقال: «مرّتين مرّتين للوجه و اليدين» [4].

و محتملاتها كثيرة، ككون «المرّتين» قيداً للقول، أو لأمر مقدّر ك «اضرب» أو أحدهما قيداً للقول و الآخر للأمر.

ثمّ على‌ فرض كونهما من متعلّقات الضرب، يمكن أن يكون الثاني تأكيداً للأوّل، و يمكن أن يكون تأسيساً؛ لبيان أنّ اللازم في التيمّم أربع ضربات: ضربتان للوجه، و ضربتان لليدين.


[1] تقدّم تخريجهما في الصفحة 299.

[2] تقدّمتا في الصفحة 285.

[3] جواهر الكلام 5: 211.

[4] تهذيب الأحكام 1: 210/ 610، وسائل الشيعة 3: 361، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست