responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 7

[المقدمة و فيها أمور]

الأمر الأوّل حول كون التيمّم من ضروريات الدين‌

منها: أنّه لا إشكال في مشروعيّة التيمّم كتاباً [1] و سنّة [2] و إجماعاً [3]، و أمّا كونه من ضروريّات الدين‌ [4] ففيه تأمّل و إن لا يبعد في الجملة.

كما أنّ كون منكر الضروري كافراً [5]، محلّ إشكال يأتي الكلام فيه في مباحث النجاسات‌ [6] إن ساعدنا التوفيق إن شاء اللَّه.

و الإشكال فيه ناشئ من أنّ إنكار الضروري، هل هو بنفسه موجب للكفر، أو إذا لزم منه إنكار اللَّه أو توحيده أو رسالة النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)؟ و الأظهر هو الثاني، و لا مجال لتفصيل ذلك.


[1] النساء (4): 43، المائدة (5): 6.

[2] راجع وسائل الشيعة 3: 341، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 1 5.

[3] مدارك الأحكام 2: 175 و 176، رياض المسائل 2: 289، مستند الشيعة 3: 346.

[4] جواهر الكلام 5: 73.

[5] الطهارة، الشيخ الأنصاري: 355 356.

[6] يأتي في الجزء الثالث: 442.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست