responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 25

فيمن يشرع له التيمّم‌

و إن شئت قلت: فيما يصحّ معه التيمّم و هو أشخاص أو أُمور، يحويهم المعذور عقلًا أو شرعاً عن الطهارة المائية، أو يحويها العذر كذلك عنها.

و المراد من «العذر» هو ما بحسب الواقع لا الظاهر، كالقاطع بعدم الماء مع وجوده، فإنّه معذور عن الوضوء عقلًا، لكن لا يشرع له التيمّم واقعاً.

و لعلّ ما ذكرنا أولى‌ ممّا في «القواعد» حيث عدّ الشي‌ء الواحد الجامع للمسوّغات هو «العجز عن استعمال الماء» [1] فإنّ العجز إن كان عقليّاً يخرج منه كثير من المسوّغات.

و إن كان أعمّ من العقلي و الشرعي كما في «الجواهر» [2] يخرج منه أيضاً بعضها، كالخوف على‌ مالٍ لا يجب حفظه، أو بعض مراتب النفس إن قلنا بعدم حرمته، و كباب المزاحمة مع الأهمّ، فإنّ فيها لا يعجز عقلًا و لا شرعاً؛ أمّا عقلًا فواضح، و أمّا شرعاً فلعدم الحرمة الشرعيّة فيها.

بل التحقيق عدم سقوط الأمر عن المهمّ، كما ذكرنا في باب التزاحم،


[1] قواعد الأحكام 1: 22/ السطر 7.

[2] جواهر الكلام 5: 75.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست