نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 404
الأمر التاسع في بعض فروع انتقاض التيمّم مع التمكن من استعمال الماء
لا إشكال نصّاً [1] و فتوى [2] في انتقاض التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء و عدم العذر منه شرعاً و عقلًا، و مع فقده بعد ذلك افتُقر إلى تجديده. كما لا إشكال في عدم انتقاضه بخروج الوقت، و لا بإتيان الصلاة، فما عن الشافعي من اختصاص أثر التيمّم بصلاة واحدة [3]، ضعيف. كما لا يعوَّل على رواية السكوني (4) المخالفة للروايات [5] و فتوى الأصحاب [6].
و إنّما الكلام في بعض الفروع:
[1] راجع وسائل الشيعة 3: 377، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 19 و 20.
[2] الفقيه 1: 58، ذيل الحديث 3، المقنعة: 60 و 61، النهاية: 50، شرائع الإسلام 1: 42.