responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 404

الأمر التاسع في بعض فروع انتقاض التيمّم مع التمكن من استعمال الماء

لا إشكال نصّاً [1] و فتوى‌ [2] في انتقاض التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء و عدم العذر منه شرعاً و عقلًا، و مع فقده بعد ذلك افتُقر إلى‌ تجديده. كما لا إشكال في عدم انتقاضه بخروج الوقت، و لا بإتيان الصلاة، فما عن الشافعي من اختصاص أثر التيمّم بصلاة واحدة [3]، ضعيف. كما لا يعوَّل على‌ رواية السكوني (4) المخالفة للروايات‌ [5] و فتوى الأصحاب‌ [6].

و إنّما الكلام في بعض الفروع:


[1] راجع وسائل الشيعة 3: 377، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 19 و 20.

[2] الفقيه 1: 58، ذيل الحديث 3، المقنعة: 60 و 61، النهاية: 50، شرائع الإسلام 1: 42.

[3] انظر تذكرة الفقهاء 2: 203 204، الامّ 1: 47، المجموع 2: 293.

______________________________

[4]

عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: لا يتمتّع بالتيمّم إلّا صلاة واحدة و نافلتها.

تهذيب الأحكام 1: 201/ 584، وسائل الشيعة 3: 380، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 20، الحديث 6.

[5] راجع وسائل الشيعة 3: 379، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 20.

[6] المقنعة: 60، جمل العلم و العمل، ضمن رسائل الشريف المرتضى‌ 3: 26، النهاية: 50، جواهر الكلام 5: 265.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست