responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 273

كان فيه الغسل و في الوضوء: الوجه و اليدين إلى المرفقين ..» [2] إلى‌ آخره.

فلا يتّكل عليها لتقييد الكتاب؛ بعد اشتمالها على‌ عدّة أحكام مخالفة للمذهب. و التفكيك في الحجّية في مثلها، غير جائز بعد عدم الدليل على‌ حجّية خبر الثقة إلّا بناء العقلاء الممضى، و لا ريب في عدم ثبوت بنائهم على العمل بما اشتملت على‌ عدّة أحكام مخالفة للواقع، لو لم نقل بثبوت عدمه.

وجه عدم الاجتزاء بيد واحدة و ترجيحه‌

نعم، هنا روايات لا يبعد دعوى ظهورها في المطلوب،

كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) حكايةً لقضية عمّار بن ياسر، و فيها: «ثمّ أهوى‌ بيديه إلى الأرض، فوضعهما على الصعيد، ثمّ مسح جبينيه بأصابعه، و كفّيه إحداهما بالأُخرى‌، ثمّ لم يعد ذلك» [3].

فإنّ الظاهر من «مسح جبينيه بأصابعه» المسح بجميعها، سيّما بعد قوله: «فوضعهما على الصعيد».

و

موثّقته عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال في ذيل حكاية قضيّة عمّار: «فضرب بيديه على الأرض، ثمّ ضرب إحداهما على الأُخرى‌، ثمّ مسح بجبينيه، ثمّ مسح كفّيه كلّ واحدة على‌ ظهر الأُخرى‌» [4].


[2] تهذيب الأحكام 1: 210/ 612، وسائل الشيعة 3: 362، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 5.

[3] الفقيه 1: 57/ 212، وسائل الشيعة 3: 360، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 8.

[4] السرائر 3: 554، وسائل الشيعة 3: 360، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 9.

و لكنّ المتن موافق للطبع الحجري راجع وسائل الشيعة 1: 227، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، باب كيفيّة التيمّم، السطر 29.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست