responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 99

الأمر الثاني هل «الخوف» المأخوذ في موضوع الأدلّة على‌ نسقٍ واحد؟

بمعنى أنّ الموضوع لتشريع التيمّم في جميع الموارد هو الخوف، أو الموضوع في جميعها هو الواقع الذي خاف منه، فإذا تيمّم من خوف العطش و لو في محلّ مخوف، ثمّ تبيّن عدم حصول العطش على‌ فرض استعمال الماء، بطل على الثاني، دون الأوّل، و كذا في سائر موارد الخوف، أو يفصّل بين المقامات؟

التحقيق هو التفصيل، فإنّ الظاهر من الأدلّة غير دليل ضيق الوقت أنّ صِرف معرضيته للخطر الموجبة للخوف، موضوع لتشريع التيمّم و رفع الوضوء،

فقوله في صحيحة ابن سِنان: «إن خاف عطشاً فلا يهريق منه قطرة، و ليتيمّم بالصعيد؛ فإنّ الصعيد أحبّ إليّ» [1]

ظاهر في أنّ مجرّد خوف العطش يوجب محبوبية الصعيد.

و قوله‌

في موثّقة سماعة بعد فرض خوف قلّة الماء-: «يتيمّم بالصعيد، و يستبقي الماء؛ فإنّ اللَّه عزّ و جلّ جعلهما طهوراً: الماء، و الصعيد» [2]

و

قوله في رواية ابن أبي يعفور بعد فرض انحصار الماء بمقدار شربه-: «يتيمّم أفضل؛ أ لا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الطهور» [3]

ظاهران في مشروعية


[1] الكافي 3: 65/ 1، تهذيب الأحكام 1: 404/ 1267، وسائل الشيعة 3: 388، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 25، الحديث 1.

[2] تهذيب الأحكام 1: 405/ 1274، وسائل الشيعة 3: 388، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 25، الحديث 3.

[3] الكافي 3: 65/ 2، وسائل الشيعة 3: 389، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 25، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست