responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 259

مِنْهُ‌ أنّ ما هو دخيل فيه هو محلّ الضرب و وقوع اليد، و أمّا سائر أجزاء الأرض التي لا تقع اليد عليها، فلا دخالة لها في المسح.

و لو نوقش فيه، فلا إشكال في أصل الحكم، بعد كون التراب أحد الطهورين، و قطعية عدم الفصل بينه و بين الحجر و غيره.

في اعتبار كون الضرب بجميع الباطن‌

ثمّ إنّ المعتبر فيه ضرب مجموع باطن الكفّين؛ لكون «الكفّ» اسماً له ظاهراً، و بعضه جزء له، لا كفّ على الإطلاق.

نعم، لو كانت ناقصة يكفي الضرب بها، و لا يسقط التيمّم بلا إشكال؛ لقاعدة الميسور، و ضرورية عدم سقوط الصلاة. بل لا يبعد فهمه من نفس الخطابات المتوجّهة إلى المكلّفين، كما ذكرناه في الوضوء [1] و قلنا: إنّ قوله تعالى‌ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ‌ ليس مخصوصاً بمن كان وجهه و يده سليمين، فمن قطعت يده من الأصابع، و سمع قوله تعالى‌ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ‌ يرى‌ لزوم غسل يده الناقصة إلى المرفق، و لا ينقدح في ذهنه توجّه الخطاب إلى السالمين. نعم لو كان القطع من المرفق يكون خارجاً منه.

و في المقام أيضاً يرى العرف دخول مقطوع الإصبع تحت الخطاب و لو قلنا بكون «الكفّ» اسماً للمجموع؛ و ذلك لمناسبات مغروسة في الأذهان، كما هو كذلك في الخطابات العرفية.

بل لا يبعد أن يقال: إنّ «الكفّ» ك «اليد» و «الرجل» صادقة على الكلّ‌


[1] الطهارة (تقريرات الإمام الخميني (قدّس سرّه)) الفاضل اللنكراني: 440.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست