responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 162

التيمّم حرجياً على سكّان محلّ نزول الوحي، و هو ينافي شرع التيمّم و

النبويّ المشهور: «جعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً»

الذي هو في مقام بيان الامتنان. بل لو كان ذلك لشاع و صار مورداً للسؤال و الجواب كثيراً.

الاستدلال بالسّنة على اشتراط خصوص التراب و جوابه‌

ثمّ إنّه قد يستدلّ‌ [1] لمذهب الخصم بعد إجماع السيّد و «الغنية» [2] بروايات:

منها: [صحيحة محمّد بن حُمران و جميل بن درّاج:]

صحيحة محمّد بن حُمران و جميل بن درّاج: أنّهما سألا أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر، و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أ يتوضّأ بعضهم و يصلّي بهم؟ فقال: «لا، و لكن يتيمّم الجنب و يصلّي بهم؛ فإنّ اللَّه عزّ و جلّ جعل التراب طهوراً، كما جعل الماء طهوراً» [3].

بدعوى‌: أنّه في مقام بيان امتنان اللَّه على العباد، فلو كان مطلق الأرض طهوراً كان المناسب أن يذكرها؛ فإنّه أدخل في الامتنان. مع إمكان أن يقال: إنّها ناظرة إلى‌ تفسير الآية.

و فيه: أنّ الرواية بصدد بيان صحّة تيمّم المجنب و إمامته مع وجود المتوضّئ، و إنّما ذكر جعل اللَّه تعالى التراب طهوراً استدلالًا على المقصود؛ من غير نظر إلى امتنان اللَّه على العباد، و لا إلى‌ تفسير الآية، فلا تدلّ على‌


[1] انظر الحدائق الناضرة 4: 294 295، جواهر الكلام 5: 121، مصباح الفقيه، الطهارة: 470/ السطر 23.

[2] الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 224/ السطر 33، غنية النزوع 1: 51.

[3] الفقيه 1: 60/ 223، وسائل الشيعة 3: 386، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 24، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست