responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 358

مقتضى القاعدة في مثل المقام‌

و لا بأس بالإشارة إلى‌ مقتضى القاعدة في مثل المقام، فنقول: لو علم بجزئيّة شي‌ء للمركّب أو شرطيته في الجملة، و شكّ في أنّه كذلك مطلقاً، أو مخصوص بحال التمكّن، فلا يخلو إمّا أن يكون لدليل المركّب إطلاق دون دليل اعتبارهما، أو العكس، أو لكلٍّ منهما إطلاق، أو إهمال:

فإن‌ كان لدليل المركّب إطلاق فقط، يجب إتيانه مع العجز عن الجزء أو الشرط.

أو لدليل اعتبارهما فقط فيسقط معه. و يلحق بإطلاق دليله فقط تقدّم دليله على‌ دليل اعتبارهما بحكومة أو غيرها لو كان لهما إطلاق، و بإطلاق دليليهما تقدّمهما على‌ دليله كذلك.

و مع‌ إهمالهما أو إطلاقهما من غير ترجيح، يرجع إلى‌ مقتضى الأصل العقلي أو النقلي مع قطع النظر عن أدلّة العلاج؛ لو قلنا بشمولها لمثل المقام، و الأصل العقلي يقتضي البراءة مطلقاً، كما هو المقرّر في محلّه‌ [1].

و قد يتمسّك‌ [2] بالاستصحاب في بعض الموارد بوجوه من التقرير، و قد فرغنا عن تضعيفه‌ [3]، و بقاعدة «الميسور ..» و هي ضعيفة المستند [4] غير مجبورة.


[1] راجع أنوار الهداية 2: 378، تهذيب الأُصول 2: 395.

[2] فرائد الأُصول 2: 497، كفاية الأُصول: 420.

[3] أنوار الهداية 2: 381 385، تهذيب الأُصول 2: 397 400.

[4] راجع أنوار الهداية 2: 386، تهذيب الأُصول 2: 401.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست