نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 358
مقتضى القاعدة في مثل المقام
و لا بأس بالإشارة إلى مقتضى القاعدة في مثل المقام، فنقول: لو علم بجزئيّة شيء للمركّب أو شرطيته في الجملة، و شكّ في أنّه كذلك مطلقاً، أو مخصوص بحال التمكّن، فلا يخلو إمّا أن يكون لدليل المركّب إطلاق دون دليل اعتبارهما، أو العكس، أو لكلٍّ منهما إطلاق، أو إهمال:
فإن كان لدليل المركّب إطلاق فقط، يجب إتيانه مع العجز عن الجزء أو الشرط.
أو لدليل اعتبارهما فقط فيسقط معه. و يلحق بإطلاق دليله فقط تقدّم دليله على دليل اعتبارهما بحكومة أو غيرها لو كان لهما إطلاق، و بإطلاق دليليهما تقدّمهما على دليله كذلك.
و مع إهمالهما أو إطلاقهما من غير ترجيح، يرجع إلى مقتضى الأصل العقلي أو النقلي مع قطع النظر عن أدلّة العلاج؛ لو قلنا بشمولها لمثل المقام، و الأصل العقلي يقتضي البراءة مطلقاً، كما هو المقرّر في محلّه [1].
و قد يتمسّك [2] بالاستصحاب في بعض الموارد بوجوه من التقرير، و قد فرغنا عن تضعيفه [3]، و بقاعدة «الميسور ..» و هي ضعيفة المستند [4] غير مجبورة.