نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 82
البئر و أنت جنب، فلم تجد دَلْواً و لا شيئاً تغرف به، فتيمّم بالصعيد؛ فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد، و لا تقع في البئر، و لا تفسد على القوم ماءهم» [1].
بدعوى: أنّ الظاهر من قوله: «لا تفسد على القوم ماءهم» أنّ فساد الماء عليهم محذور يوجب الانتقال، و المحذور أمّا الحرمة الشرعيّة، فيفهم أنّه مع وقوع الحرام لا يجوز التوضّي و الغسل، و إمّا الغضاضة العرفيّة مع عدم محذور شرعيّ، فيدلّ على التبديل مع المحذور الشرعي قطعاً؛ لدلالتها على صحّة التيمّم بأدنى شيء؛ و لو بمثل تنفّر الطباع عن الورود في الماء.
و ما دلّ على عدم لزوم الفحص عن الماء أكثر من غلوة و غلوتين [5] مع احتمال وجوده، بل الظنّ به، و أخبار الركية [6]، و ما دلّ على جواز إجناب النفس مع عدم الماء [7]، و ما دلّ على جواز إتمام الصلاة مع التيمّم لو وجد الماء بعد الدخول في الركوع، بل بعد الدخول في الصلاة [8] على الأقرب، و ما دلّ على جواز البدار و جواز التيمّم مع
[1] الكافي 3: 65/ 9، تهذيب الأحكام 1: 149/ 426، و: 185/ 535، وسائل الشيعة 3: 344، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 3، الحديث 2.