responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 82

البئر و أنت جنب، فلم تجد دَلْواً و لا شيئاً تغرف به، فتيمّم بالصعيد؛ فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد، و لا تقع في البئر، و لا تفسد على القوم ماءهم» [1].

بدعوى‌: أنّ الظاهر من قوله: «لا تفسد على القوم ماءهم» أنّ فساد الماء عليهم محذور يوجب الانتقال، و المحذور أمّا الحرمة الشرعيّة، فيفهم أنّه مع وقوع الحرام لا يجوز التوضّي و الغسل، و إمّا الغضاضة العرفيّة مع عدم محذور شرعيّ، فيدلّ على التبديل مع المحذور الشرعي قطعاً؛ لدلالتها على‌ صحّة التيمّم بأدنى شي‌ء؛ و لو بمثل تنفّر الطباع عن الورود في الماء.

و منها: دعوى أنّ المتفاهم من مجموع الروايات‌

كقوله: «إنّه أحد الطهورين» [2]

و «إنّ ربّهما واحد» [3]

و «يكفي عشر سنين» [4]

و ما دلّ على‌ عدم لزوم الفحص عن الماء أكثر من غلوة و غلوتين‌ [5] مع احتمال وجوده، بل الظنّ به، و أخبار الركية [6]، و ما دلّ على‌ جواز إجناب النفس مع عدم الماء [7]، و ما دلّ على‌ جواز إتمام الصلاة مع التيمّم لو وجد الماء بعد الدخول في الركوع، بل بعد الدخول في الصلاة [8] على الأقرب، و ما دلّ على‌ جواز البدار و جواز التيمّم مع‌


[1] الكافي 3: 65/ 9، تهذيب الأحكام 1: 149/ 426، و: 185/ 535، وسائل الشيعة 3: 344، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 3، الحديث 2.

[2] تقدّم في الصفحة 17.

[3] وسائل الشيعة 3: 343، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 3، جامع أحاديث الشيعة 3: 70، أبواب التيمّم، الباب 1، الحديث 4.

[4] تقدّم في الصفحة 16.

[5] تقدّم في الصفحة 31.

[6] تقدّم في الصفحة 58.

[7] وسائل الشيعة 3: 390، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 27.

[8] وسائل الشيعة 3: 381، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 21، الحديث 1 3.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست