responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 279

تحديد الممسوح‌

و أمّا الممسوح، فيقع البحث فيه من جهات:

الجهة الاولى‌: في تحديد الوجه‌

و الكلام يقع فيه في مقامين:

المقام الأوّل: في مقتضى الأدلّة مع قطع النظر عن فتوى الأصحاب‌

فنقول: إنّ مقتضى‌ إطلاق الآية [1] جواز مسح بعض الوجه؛ أيّ بعض كان بعد كون الباء تبعيضية؛ إمّا لقول السيّد المرتضى‌: «إنّ الباء إذا لم يكن لتعدية الفعل إلى المفعول، لا بدّ له من فائدة، و إلّا كان عبثاً، و لا فائدة بعد ارتفاع التعدية به إلّا التبعيض» [2]، و هو من أهل الخبرة في صناعة الأدب، تأمّل.

و إمّا لصحيحة زرارة المفسّرة للآية عن أبي جعفر (عليه السّلام) [3] و استدلّ (عليه السّلام) لتبعيض المسح في الوضوء و التيمّم بالباء.

و أمّا الروايات‌ فعلى طوائف:

منها: و هي الأكثر ما اشتملت على‌ عنوان «الوجه» [4].


[1] النساء (4): 43، المائدة (5): 6.

[2] الانتصار: 33.

[3] الفقيه 1: 56/ 212، وسائل الشيعة 3: 364، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 13، الحديث 1.

[4] راجع وسائل الشيعة 3: 358، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 1 و 2 و 4 و 5 و 7، و 361، الباب 12، الحديث 1 5.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست