responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 133

المسألة الثانية في صحّة الطهارة المائية في موارد سقوطها بغير دليل نفي الحرج‌

ما تقدّم حال أدلّة نفي الحرج، و أمّا سائر الأدلّة الدالّة على‌ عدم الوضوء أو الغسل كما وردت في القرح و الجرح و الخوف على النفس، مثل صحيحتي‌ البَزَنْطي‌ و ابن سرحان‌ و غيرهما [1]، و ما وردت في مورد خوف العطش، مثل‌ صحيحة ابن سنان‌ و موثّقة سَماعة و غيرهما [2]، و ما وردت في الركية و فرض إفساد الماء، مثل‌ صحيحة عبد اللَّه بن أبي يعفور [3]، و ما وردت في مورد خوف فوت الوقت، مثل‌ صحيحة زرارة [4]؛ بناءً على‌ ما قدّمناه من الاستفادة منها [5] فالظاهر عدم استفادة بطلان المائية منها:

أمّا ما لا يتعلّق النهي فيها بالغسل، بل تعلّق بعنوان خارج كإفساد الماء أو عدم إهراقه فظاهر؛ لأنّ الظاهر منها أنّ الأمر بالتيمّم لأجل ترجيح أحد المتزاحمين أي حرمة إفساد الماء و وجوب حفظ النفس على الطهارة المائية، فالأمر بالشرط الناقص ليس لأجل تبديل الكامل به و إسقاط شرطيّته، كما قلنا في نفي الحرج، بل للمزاحمة الواقعة بين الأهمّ و المهمّ، فيأتي فيه ما مرّ في باب المتزاحمين‌ [6].


[1] وسائل الشيعة 3: 347، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 8 و 7 و 1.

[2] وسائل الشيعة 3: 388، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 25، الحديث 1 3.

[3] وسائل الشيعة 3: 344، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 3، الحديث 2.

[4] وسائل الشيعة 3: 366، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 3.

[5] تقدّم في الصفحة 88.

[6] تقدّم في الصفحة 100.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست