responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 403

بيان مقتضى القاعدة في المقام‌

ثمّ لو فرض قصور أدلّة التنزيل عن إثبات الحكم، فقد يقال: بأنّ مقتضى القاعدة الاحتياط؛ لكون الشكّ في المكلّف به، فيجب بعد الحدث الجمع بين التيمّم بدلًا من الغسل، و بين الوضوء أو التيمّم بدله‌ [1].

و فيه: أنّ المرجع بعد الشكّ إلى استصحاب بقاء الطهور الحقيقي أو التنزيلي، و معه ينقّح موضوع الأدلّة الاجتهادية المستفاد منها بعد الجمع و التخصيص أنّ الطاهر من الجنابة إذا أحدث بالصغرى‌، يجب عليه الوضوء. و لا يعارضه استصحاب عدم مشروعية الوضوء قبل التيمّم؛ لأنّ الشكّ في المشروعية و عدمها ناشئ عن بقاء الطهارة و عدمه، و استصحاب بقائها المنقّح لموضوع الأدلّة الاجتهادية حاكم عليه. هذا فيما إذا قلنا بحصول الطهارة حقيقةً واضح.

و كذا إذا قلنا بالاستباحة؛ لأنّ القائل بها لا يمكنه رفع اليد عن ظاهر الأدلّة المتواترة إلّا بما دلّ دليل عقلي أو نقلي على‌ خلافه، فمع قيامه على‌ عدم حصول الطهارة واقعاً، تحمل الأدلّة على‌ حصول التنزيلية منها، فيكون معنى‌

قوله: «التراب أحد الطهورين»

أنّه أحدهما حكماً، لكن بلسان تحقّق الموضوع، و هو من أوضح موارد الحكومة، فكما أنّ‌

قوله: «التراب طهور»

حاكم على‌ مثل‌

«لا صلاة إلّا بطهور»

و لو قلنا بأنّ الطهور تنزيلي، كذلك استصحابه ينقّح موضوع الأدلّة الاجتهادية الحاكمة على‌ أنّ الحدث الأصغر لغير الجنب موجب للوضوء، فلا إشكال في المسألة؛ سواء قلنا بالرافعية كما هو الأقوى‌، أو بالاستباحة.


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 513/ السطر 32.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست