نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 93
ثمّ إنّ ظاهر قوله: «من أدرك ..» هو التنزيل فيما إذا فات الوقت و لم يبق إلّا ركعة، و هو لا يوجب جواز تفويته اختياراً، فحينئذٍ يقع التزاحم بين الوقت و الطهور، فلا بدّ من إثبات أهمّية الوقت حتّى في هذه الصورة؛ حتّى يحكم بوجوب التيمّم، و هو مشكل بعد ورود مثل «من أدرك ..» و الذي يسهّل الخطب عدم المجال للتزاحم بعد ما قدّمناه.
ثمّ إنّه يظهر الكلام ممّا تقدّم فيما إذا لم يدرك مع المائية ركعة، و أدرك جميع الوقت مع الترابية.
حكم ما إذا أدرك ركعة مع الترابية
و أمّا إذا أدرك ركعة مع الترابية ففي شمول «من أدرك ..» له نوع خفاء؛ لاحتمال أن يكون المراد إدراك ركعة حسب وظيفته مع قطع النظر عن الوقت؛ و إن كان الأقرب صحّة الترابية و لزومها بعد عدم ترك الصلاة بحال، و أنّ التراب أحد الطهورين، و أنّ الصلاة معه صلاة. و الظاهر أنّ هذا التنزيل بملاحظة أهمّية الوقت و عدم ترك الصلاة حتّى الإمكان، فلا يبعد التمسّك بإطلاق «من أدرك ..» فإنّه مع إدراك ركعة مع الترابية يصدق إدراك ركعة من الصلاة.
و إن شئت قلت: إنّ دليل تنزيل الترابية منزلة المائية، حاكم على دليل «من أدرك ..» و محقّق لموضوعه.
حكم إدراك ركعة مع المائية و أزيد منها مع الترابية
و إن أدرك مع المائية ركعة و مع الترابية أزيد منها، ففي تقديم الترابية؛ بدعوى أهمّية الوقت و عدم سقوط الميسور بالمعسور.
أو تقديم المائية؛ لعدم شمول أدلّة الوقت مطلقاً للمقام؛ ضرورة فوت
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 93