نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 36
الأمر الأوّل في مفاد خبر السكوني
قد عرفت أنّ خبر السكوني ليس بصدد إيجاب الطلب، بل بصدد بيان مقداره، فيكون إيجابه بحكم العقل و دلالة الآية، كما مرّ [3].
و قد مرّ أنّ حكم العقل بوجوبه لتحصيل المطلوب المطلق إنّما هو في جميع الوقت، و في كلّ جهة محتملة إلى حدّ اليأس [1]، ففي كلّ جهة يحتمل وجود الماء، يحكم بالفحص إلى اليأس لولا الدليل على عدم لزومه. و قد دلّت رواية السكوني على تقدير الفحص بغَلْوة أو غَلْوتين لا أزيد، فالرواية في مقام تقدير ما وجب عقلًا، فالرواية مع حكم العقل دالّة على لزوم الفحص في الجهات إلى الحدّ المذكور فيها.
و المراد من الجهات الأربع ليس الخطوط المتقابلة، بل كلّ جهة هي ربع الدائرة، فلا بدّ من الفحص في جميع سطح الأرض في الجهات، فيكون محلّ المصلّي كالمركز الذي تحيط به دائرة قطرها غلوة أو غلوتان، و يجب الفحص في جميع تلك الدائرة؛ أي السطح المحاط بالخطّ الموهوم، و هذا هو المراد من النصّ و الفتوى.