responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 336

الخدشة في الروايات المستدلّ بها على‌ عدم جواز البدار

كما أنّ أوجه المحامل في الروايات التي استدلّ بها على‌ عدم صحّته في السعة، الحملُ عليه لو سلّمت دلالتها على‌ مقصودهم. لكن يمكن الخدشة فيها:

أمّا

صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: «إذا لم تجد ماءً و أردت التيمّم، فأخّر التيمّم إلى‌ آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض» [1].

فلإمكان أن يقال فيها: إنّ قوله: «فإن فاتك ..» إلى‌ آخره الذي هو بمنزلة العلّة لقوله: «أخّر التيمّم» ظاهر في أنّ التيمّم في سعة الوقت مع عدم وجدان الماء، محصّل للطهور المحتاج إليه، لكن الأمر بالتأخير لاحتمال وجدان الماء الذي هو المصداق الأرجح.

و بعبارة اخرى‌: أنّ التراب إذا كان في سعة الوقت غيرَ محصّل للطهارة، و يكون كالخشب في ذلك، و إنّما تختصّ طهوريته بآخر الوقت، فلا يناسب أن يقال: «فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض» فإنّ هذا الكلام إنّما يقال فيما إذا كان المصداق المرجوح ميسوراً في جميع الوقت المضروب، و المصداق الراجح محتملَ الوجود، و أمّا إذا كان المصداق المرجوح غير ميسور و غير صحيح إلّا آخر الوقت، فلا يقال بتلك العبارة.

أ لا ترى أنّه إذا قيل لأحد: «أخّر الغذاء؛ فإنّه إذا فاتك اللحم لم يفتك الخبز» كان ظاهراً في أنّ الخبز مصداق المطلوب مطلقاً، لكن الأرجح تأخير الأكل لانتظار حصول المطلوب الأرجح، و لا يقال ذلك فيما إذا لم يكن الخبز


[1] الكافي 3: 63/ 1، تهذيب الأحكام 1: 203/ 588، وسائل الشيعة 3: 384، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 22، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست