responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 370

الأمر الخامس في حكم المتيمّم إذا وجد الماء

حكم وجدان الماء قبل الدخول في الصلاة

إذا وجد المتيمّم الماء قبل دخوله في الصلاة، انتقض تيمّمه بلا إشكال نصّاً [1] و فتوى‌ [2]. و المراد من الوجدان هو التمكّن من استعماله عقلًا و شرعاً، كما هو المحكي عن ظاهر معقد إجماع «التذكرة» أو صريحه‌ [3]، و صريح معقد إجماع «المعتبر» و «الذكرى» [4] بل هو المتفاهم من جميع روايات الباب، كما قلنا في الآية الشريفة [5]: إنّ المراد من عدم الوجدان هو عدم وجدان ما يُغتسل أو يُتوضّأ به.

و الإصابة و الوجدان في تلك الروايات و إن لم تكن مقرونة بما

في رواية


[1] راجع وسائل الشيعة 3: 377، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 19.

[2] المقنعة: 61، المبسوط 1: 33، النهاية: 48، شرائع الإسلام 1: 42.

[3] انظر جواهر الكلام 5: 235، تذكرة الفقهاء 2: 207.

[4] المعتبر 1: 399، ذكرى الشيعة 2: 275.

[5] تقدّم في الصفحة 42.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست