نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 370
الأمر الخامس في حكم المتيمّم إذا وجد الماء
حكم وجدان الماء قبل الدخول في الصلاة
إذا وجد المتيمّم الماء قبل دخوله في الصلاة، انتقض تيمّمه بلا إشكال نصّاً [1] و فتوى [2]. و المراد من الوجدان هو التمكّن من استعماله عقلًا و شرعاً، كما هو المحكي عن ظاهر معقد إجماع «التذكرة» أو صريحه [3]، و صريح معقد إجماع «المعتبر» و «الذكرى» [4] بل هو المتفاهم من جميع روايات الباب، كما قلنا في الآية الشريفة [5]: إنّ المراد من عدم الوجدان هو عدم وجدان ما يُغتسل أو يُتوضّأ به.
و الإصابة و الوجدان في تلك الروايات و إن لم تكن مقرونة بما
في رواية
[1] راجع وسائل الشيعة 3: 377، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 19.